تأسيس مركز التعليم المستمر في الجامعة

      التعليقات على تأسيس مركز التعليم المستمر في الجامعة مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس مركز التعليم المستمر في الجامعة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
للجامعة بناء على اقتراح مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تأسيس مركز للتعليم المستمر حسب الحاجة وعند توفر الامكانات، ويرتبط برئيس الجامعة .

مادة 2
يهدف المركز الى تحقيق ما يأتي :
أولا – ايصال ما يستحدث من المعارف والمعلومات ونتائج البحوث لذوي المهن وربطه بخبرات العمل اليومي .
ثانيا – تهيئة الفرص للعاملين في قطاعات الدولة المختلفة للاطلاع والاستزادة والنمو المهني والوظيفي .
ثالثا – مساعدة ذوي المهن المختلفة من الموظفين وغيرهم على اكتساب المهارات والخبرات التي تمكنهم من مواجهة التغيرات والتطورات الحضارية والاجتماعية والتكنولوجية وغيرها، التي تحدثها الثورة في مجالات الحياة رابعا – تهيئة الفرص التعليمية لأعضاء الهيئة التدريسية للاطلاع والاستزادة من المعلومات والمعارف والتجارب الحديثة والناجمة لغرض النمو المهني .
خامسا – أحداث التكامل بين برامج التعليم المستمر والمؤسسات الانتاجية والصحية والمهنية .
سادسا – تحقيق التكامل بين التعليم النظامي والتعليم المستمر وذلك من خلال استحداث أساليب وصيغ تكفل نجاح هذا التكامل .

مادة 3
يعتمد المركز لتحقيق أهدافه الوسائل الآتية :
أولا – توثيق العلاقات مع الهيئات والدوائر العلمية وخارجه والجمعيات العلمية داخل العراق وخارجه من أجل العمل العلمي والتربوي الهادف وتبادل الخبرات .
ثانيا – اجراء الدراسات والبحوث المستفيضة والمتصلة بواقع الحياة اليومية لذوي المهن المختلفة .
ثالثا – تنظيم برامج علمية وثقافية وتربوية لشرائح المجتمع المختلفة وحسبما يحدده حقل الاختصاص والعمل .
رابعا – تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية وتطويرية في الاختصاصات المختلفة للجامعة .
خامسا – عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية بما يعزز الروابط الفكرية بين العاملين والمهنيين في حقل الاختصاص .
سادسا – المساهمة في الندوات والمؤتمرات الوطنية والعربية والعالمية الخاصة بالتعليم المستمر .

مادة 4
أولا – للمركز مجلس علمي يتولى التخطيط والاشراف على شؤونه يتألف من :
أ – مساعد رئيس الجامعة رئيسا
ب – مدير المركز نائبا للرئيس
ويكون من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة جامعية لا تقل عن ثلاث سنوات .
جـ – ثلاثة الى خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية يمثلون مختلف الاختصاصات في الجامعة . أعضاء
ثانيا – يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .
ثالثا – يعين مدير المركز والأعضاء بقرار من رئيس الجامعة، وذلك بناء على ترشيح أعضاء الجامعية الأولية .

مادة 5
يمارس مجلس المركز ما يأتي :
أولا – اقرار السياسة العامة للمركز .
ثانيا – اقرار خطط وبرامج عمل المركز .
ثالثا – المصادقة على خطط وبرامج الكليات والمراكز التابعة للجامعة فيما يتعلق بالتعليم المستمر .
رابعا – مناقشة تقارير المركز وتقويم نشاطاته .
خامسا – بحث الأمور العلمية والثقافية والفنية والتربوية ذات العلاقة المباشرة بالتعليم المستمر، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
سادسا – اقتراح ملاك المركز من موظفين وباحثين وفنيين على أن يتم تعيينهم من رئيس الجامعة، بناء على ترشيح مجلسها .
سابعا – تأليف اللجان الدائمة والمؤقتة من بين منتسبي المركز والاستعانة ببعض الخبرات من خارج المركز سواء داخل الجامعة أو خارجها .
ثامنا – اقتراح استحداث شعب أو أقسام أو الغائها أو دمجها .
تاسعا – منح المكافآت النقدية أو العينية للكتاب والأدباء والباحثين والفنيين والمحاضرين ولمن يقدمون خدمات جليلة ومتميزة في تطوير أنشطة المركز على أن لا تتجاوز مائة وخمسون دينارا .

مادة 6
أولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ثانيا – يرفع رئيس المجلس القرارات والتوصيات التي تقع خارج صلاحية المجلس الى مجلس الجامعة للمصادقة عليها، ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا .

مادة 7
يمارس مدير المركز ما يأتي :
أولا – ادارة شؤون المركز من النواحي الفنية والمالية والادارية .
ثانيا – توقيع العقود بعد موافقة المجلس .
ثالثا – تنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها .
رابعا – التوصية للمجلس بشأن اختيار العناصر التي تتولى ممارسة التعليم المستمر .
خامسا – اعداد ملاك المركز .

مادة 8
تنفذه هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي