محطة دراسات الاهوار بجامعة البصرة

      التعليقات على محطة دراسات الاهوار بجامعة البصرة مغلقة

عنوان التشريع: محطة دراسات الاهوار بجامعة البصرة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
تنشأ بموجب هذه التعليمات محطة تسمى (محطة دراسات الأهوار) ترتبط بجامعة البصرة ويكون مقرها في الجامعة .

مادة 2
تتولى المحطة ما يأتي :
أولا – تنمية موارد الأهوار الطبيعية من خلال الدراسات والبحوث .
ثانيا – حماية وتحسين بيئة الأهوار .
ثالثا – دراسة الأحوال السكانية لمنطقة الأهوار من النواحي الاجتماعية والاقتصادية .
رابعا – تزويد متحف التاريخ الطبيعي وأقسام علوم الحياة وبعض أقسام كلية الزراعة بالنماذج العلمية .
خامسا – وضع خطة بحثية خمسية يساهم فيها المختصون وذوو العلاقة بدراسات الأهوار .
سادسا – تقديم الاستشارات العلمية والفنية لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ذات العلاقة .
سابعا – اصدار مجلة علمية متخصصة بدراسات الأهوار .
ثامنا – تنظيم المؤتمرات الداخلية والندوات واللقاءات العلمية والفنية واصدار التقارير والنشرات الدورية المتخصصة بدراسات الأهوار .

مادة 3
أولا – تشكل في المحطة هيئة علمية برئاسة مدير المحطة وعضوية مسؤولي الوحدات العلمية فيها .
ثانيا – تتولى الهيئة مناقشة واقرار الأمور العلمية وخطط وسياسات المحطة التي يعضرها مدير المحطة .

مادة 4
أولا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الأقل كل شهرين بدعوة من مديرها .
ثانيا – يكتمل نصاب الهيئة بحضور أغلبية عدد الأعضاء وتتخذ القرارات بِأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ثالثا – للمدير توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات الهيئة الاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت .

مادة 5
تتكون المحطة من وحدات ترتبط بالمدير وعلى النحو الآتي :
أولا – وحدة الموارد المائية : تتولى الدراسات الخاصة بطبيعة مياه الأهوار وما يتعلق بها من هائمات نباتية وحيوانية وتلوث .
ثانيا – وحدة الجغرافية والسكان : تتولى الدراسات المتعلقة بجغرافية الأهوار وما يطرأ عليها من تغيرات مستمرة ودراسة التجمعات السكانية في أطار علم الانسان (الالثروبولوجيا) .
ثالثا – وحدة الموارد الحيوانية : تتولى الدراسات الخاصة بالثروة السمكية والطيور والحيوانات التي تعيش في الأهوار وعلاقتها بالاقتصاد الوطني .
رابعا – وحدة الموارد النباتية : تتولى الدراسات الخاصة بالمجاميع النباتية في الأهوار وعلاقتها بالاقتصاد الوطني .
خامسا – وحدة الخدمات الادارية : تتولى القيام بالأعمال الادارية والخدمية المتعلقة بنشاطات المحطة .

مادة 6
أولا – يشترط في من يعين مديرا للمحطة أن يكون حاصلا على شهادة عليا في حقل اختصاصه وبمرتبة أستاذ مساعد في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المحطة، ويعين بقرار من مجلس الجامعة .
ثانيا – يشترط في من يعين مسؤول وحدة علمية أن يكون حاصلا على شهادة عليا في حقل اختصاصه ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتم تعيينه بقرار من رئيس الجامعة .
ثالثا – يشترط في من يعين مسؤول وحدة الخدمات الادارية أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في الادارة أو القانون ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعين بقرار من رئيس الجامعة .

مادة 7
يتولى المدير ما يأتي :
أولا – أعداد مشروع الخطة العلمية للمحطة وتنفيذها بعد اقرارها من الهيئة العلمية .
ثانيا – اعداد تخمينات موازنة المحطة السنوية ضمن الموازنة السنوية للجامعة .
ثالثا – تنفيذ قرارات الهيئة العلمية ومتابعة تنفيذها .
رابعا – الاشراف على دوام المنتسبين وحسن سير العمل في المحطة .
خامسا – اعداد التقرير السنوي عن نشاطات وأعمال المحطة .
سادسا – اقتراح استحداث وحدات علمية في المحطة .

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي