عنوان التشريع: تأسيس المكتب الاستشاري الهندسي في كلية الهندسة جامعة الانبار
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
أولا – يؤسس مكتب يسمى (المكتب الاستشاري الهندسي في كلية الهندسة) يكون مقره في كلية الهندسة بجامعة الأنبار ويرتبط بعميد الكلية .
ثانيا – للمكتب شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وله اجراء جميع التصرفات القانونية بما فيها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أغراضه ويمثله مدير المكتب أو من ينيبه أمام القضاء ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الأخرى .
مادة 2
يتولى المكتب المهام الآتبة :
أولا – وضع الخبرات العلمية والفنية والجامعية في خدمة الخطط التنموية .
ثانيا – توفير مستوى عالي من الاستشارات والخبرات المتخصصة في القطاعات الهندسية المختلفة .
ثالثا – المساهمة في رفع مستوى المهنة في العراق .
رابعا – زيادة خبرات أعضاء الهيئة التدريسية والفنيين في المجالات المهنية والتطبيقية وعكس هذه الخبرات على مجمل العملية التعليمية لرفع مستواها .
خامسا – تقديم خبراته للمواطنين بمستوى مناسب من الأسعار وبما يخفف الأعباء المالية عنهم بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
سادسا – تبادل الخبرات مع المكاتب المماثلة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه .
مادة 3
أولا – تشرف على المكتب هيئة تتألف من عميد كلية الهندسة رئيس وعضوية كل من مدير المكتب وثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة مدرس في الأقل باختصاصات مختلفة .
ثانيا – يعين مدير المكتب وأعضاء الهيئة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الهندسة بجامعة الأنبار بقرار من مجلس الجامعة بناء على ترشيح أعضاء المجلس ولمدة سنتين قابلة للتجديد .
ثالثا – يكون مدير المكتب نائبا للرئيس ويحل محله عند غيابه .
رابعا – تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي الجامعة ممن يحملون شهادة جامعية أولية في الأقل .
مادة 4
تمارس الهيئة ما يأتي :
أولا – اقرار الموازنة للمكتب التي يتم تخصيصها ضمن موازنة الجامعة .
ثانيا – الموافقة على ابرام العقود .
ثالثا – تحديد أجور الخدمات التي يقدمها المكتب بالنسبة لكل قضية .
رابعا – الموافقة على الصرف فيما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار في كل قضية وما زاد عن ذلك فبقرار من مجلس الجامعة .
خامسا – الاستعانة بالامكانات العلمية والمالية والبشرية في الجامعة لتيسير أمور المكتب في انجاز مهامه .
سادسا – التعاقد مع الموظفين للعمل لتيسير أمور المكتب .
سابعا – التعاقد مع الاستشاريين والتدريسيين والمهندسين والفنيين والرسامين والعمال للعمل في المكتب وتحديد أجورهم وفق أحكام القانون .
ثامنا – التعاون مع المكاتب الاستشارية التي تقوم بتنفيذ مشاريع التنمية .
تاسعا – تخويل رئيسها ومدير المكتب بعض صلاحيتها . باستثناء ما ورد في البنود ( أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) .
مدة 5
أولا – تعقد الهيئة اجتماعا مرة واحدو في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها .
ثانيا – يكتمل النصاب بحضور أغلبية عدد الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة 6
تقوم الهيئة بالأعمال الاستشارية اضافة الى الاشراف على المكتب .
مادة 7
يتولى رئيس الهيئة تشكيل طرق العمل في الهيئة ومتابعتها .
مادة 8
يتولى مدير المكتب المهام الآتية :
أولا – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب والحساب الختامي وملاكه .
ثانيا – اعداد تقرير سنوي عن نشاط المكتب .
ثالثا – التوقيع على الصكوك بصفة آمر للصرف .
رابعا – التوقيع على العقود التي وافقت الهيئة عليها .
خامسا – تنفيذ قرارات الهيئة .
سادسا – الموافقة على الصرف بما لا يزيد على (500) دينار في كل قضية لتمشية أعمال المكتب .
سابعا – الاشراف على دوام المنتسبين وحسب سير العمل في المكتب .
مادة 9
تتكون مالية المكتب مما يأتي :
أولا – الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته .
ثانيا – منح التأسيس التي تقدمها له جامعة الأنبار ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
مادة 10
للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها فتح حساب خاص في أحد المصارف الحكومية .
مادة 11
توزع أرباح المكتب الناجمة عن تقديم خدماته ونشاطاته وفق تعليمات توزيع أرباح المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عدد (3) لسنة 1989 .
مادة 12
تقدم الهيئة تقريرا الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة تقويمية عن أعمال المكتب الاستشاري العلمية والمالية وتقدم الاقتراحات الضرورية لتطوير العمل فيه .
مادة 13
تطبق أحكام قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979 في الحالات التي لم ينص عليها في هذه التعليمات .
مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي