عنوان التشريع: تنظيم وضع الاستاذ المتمرس
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
يشترط فيمن يمنح من المتقاعدين لقب استاذ متمرس ما يأتي :
أولا – أن يكون بمرتبة استاذ عند احالته على التقاعد .
ثانيا – أن لا تكون احالته على التقاعد بسبب تقصيره في مسؤولياته العلمية والتربوية .
ثالثا – أن يكون مبرزا في اختصاصه ومشهودا له ببحوثه ومؤلفاته ومستمرا على البحث والتقصي .
رابعا – أن يكون قد ساهم مساهمة فاعلة في تطوير قسمه أو كليته أو جامعته أو اختصاصه .
مادة 2
يتم منح لقب متمرس وفق الاجراءات الآتية :
أولا – يقترح مجلس القسم المختص منح لقب أستاذ متمرس لعضو القسم السابق بعد استمزاج رأيه عند توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات ويرفع المقترح الى مجلس الكلية مع نبذة عن حياة المرشح لنيل اللقب وسيرته العلمية والوظيفية وللمجلس رفض المقترح مع بيان أسباب الرفض أو الموافقة ورفع التوصية الى مجلس الجامعة .
ثانيا – لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية منح لقب أستاذ متمرس لعضو الهيئة التدريسية المعني .
ثالثا – يحضر الأستاذ المتمرس جلسة مجلس الجامعة التالية للجلسة التي منح له فيها اللقب ويبلغ بالقرار من رئيس الجامعة ويمنح شعار الجامعة وتبلغ الجامعات الأخرى بذلك، ويعلن عنه في الصحف، المحلية والمجلات العلمية ذات العلاقة باختصاصه .
رابعا – عند رفض طلب الأستاذ المتقاعد في احدى مراحل منحه لقب أستاذ متمرس له أن يقدم اعتراضا الى لجنة الاعتراضات المركزية التي تتولى النظر في الاعتراضات التي تتعلق بالترقية الى مرتبة الأستاذية، للنظر في اعتراضه، على أن يتم ذلك بعد فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تبلغه بقرار الرفض .
مادة 3
يتمتع الأستاذ المتمرس بالامتيازات الآتية :
أولا – يزود بهوية ( أستاذ متمرس) من الجامعة التي كان يعمل فيها .
ثانيا – الاحتفاظ بمكتب في القسم أو الكلية التي كان يعمل فيها ويخصص له موقع لحفظ مراسلاته .
ثالثا – يزود بصورة من الأعمامات الصادرة من القسم أو الكلية أو الجامعة مما يزود به التدريسيون .
رابعا – يتمتع بكامل حقوق الأستاذ فيما يخص البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وغير ذلك من مجالات الانتاج العلمي .
خامسا – المشاركة في الفعاليات والنشاطات الاجتماعية والتمتع بالعضوية في النوادي أو المراكز الثقافية الجامعية .
سادسا – التمتع بالافادة من المرافق العلمية في الجامعة كالمختبرات – والمكتبات وغيرها، ويعامل في ذلك معاملة التدريسيين المستمرين في الخدمة .
سابعا – الاستمرار في المشاركة في صندوق الضمان الصحي لجامعته والافادة من الخدمات الصحية والانسانية التي تقدمها الجامعة لمنتسبيها من التدريسيين .
ثامنا : تسهل الجامعة مشاركته في المؤتمرات العلمية داخل العراق وخارجه .
تاسعا : وضع صورته في لوحة الشرف المعتمدة لهذا الغرض وكذلك درج اسمه في دليل الجامعة والكلية التي ينتسب اليها .
مادة 4
يمارس الأستاذ المتمرس ما يأتي :
أولا – القاء المحاضرات المنهجية وغير المنهجية والاشراف على رسائل الدراسات العليا وأعداد الدراسات لقاء أجور ومكافآت وفق التشريعات النافذة .
ثانيا – المشاركة في لجان المناقشة في الدراسات أو غيرها من اللجان وفق حاجة الكلية أو القسم المختص .
ثالثا – المساهمة في التعريب والترجمة والتأليف والمصطلحات العلمية .
رابعا – ابداء المشورة الى مجلس القسم أو الكلية أو الجامعة .
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة