تأسيس المراكز الثقافية و الاجتماعية في الجامعات

      التعليقات على تأسيس المراكز الثقافية و الاجتماعية في الجامعات مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس المراكز الثقافية و الاجتماعية في الجامعات
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
للجامعة بناء على اقتراح مجلسها وموافقة وزارة التلعيم العالي والبحث العلمي تأسيس مركز ثقافي واجتماعي عند توفر الامكانات وحسب الحاجة يرتبط برئيس الجامعة .

مادة 2
يهدف المركز الى تحقيق ما يأتي :
أولا : نشر الوعي الثقافي والاجتماعي والوطني .
ثانيا : احياء التراث القومي بما يخدم مسار الثورة وأهدافها .
ثالثا : توثيق الروابط بين أعضاء الأسرة الجامعية وتعميق العلاقات الاجتماعية بينهم وبين أبناء المحافظة .
رابعا : تشجيع البحث والتأليف والترجمة لمنتسبي الجامعة وأبناء المحافظة .
خامسا : أغناء الحركة العلمية والأدبية والفنية في الجامعة والمحافظة .
سادسا : تقديم الدعم لمركز التعليم المستمر ومركز تطوير طرائق التدريس باقامة الدورات فيه .
سابعا : توثيق الصلة بين الجامعة وخريجيها .
ثامنا : تشجيع ذوي القابليات الأدبية والفنية في الجامعة والمحافظة .

مادة 3
يعتمد المركز لتحقيق أهدافه، الوسائل الآتية :
أولا : اقامة المواسم الثقافية التي يشارك فيها شخصيات وطنية وفكرية .
ثانيا : المشاركة في الاحتفالات والمناسبات الوطنية والقومية .
ثالثا : العمل على اقامة المعارض الفنية تشجيعا للحركة الفنية في المحافظة .
رابعا : اقامة الفعاليات الاجتماعية والفنية .
خامسا : توفير متطلبات الضيافة للمؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية المنعقدة في الجامعة .
سادسا : تشجيع الحركة الرياضية في الجامعة والمحافظات .

مادة 4
يشرف على ادارة المركز مجلس يتألف من :
أولا : مساعد رئيس الجامعة . رئيسا
ثانيا : ثلاثة من عمداء كليات الجامعة يختارهم مجلس الجامعة . أعضاء
ثالثا : مدير المركز عضوا ومقررا

مادة 5
يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور ثلثي أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة 6
يمارس المجلس الاختصاصات الآتية :
أولا : وضع الخطة السنوية لبرامج ونشاطات المركز .
ثانيا : اقرار تخمينات الموازنة السنوية للمركز ضمن موازنة الجامعة .
ثالثا : الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك يتم بموافقة رئيس الجامعة .
رابعا : تحديد أوقات العمل في المركز وتعيين التعاملين فيه وتحديد أجورهم .
خامسا : منح العضوية في المركز .
سادسا : تحديد بدلات الانتساب والاشتراك في المركز .

مادة 7
يعين مدير المركز والمحاسب والموظفين الاداريين والفنيين بقرار من رئيس الجامعة من بين منتسبيها .

مادة 8
يمارس مدير المركز ما يأتي :
أولا : تنفيذ قرارات المجلس .
ثانيا : ادارة شؤون المركز المالية والادارية والفنية .
ثالثا : التوقيع على الصكوك بصفة الآمر بالصرف .
رابعا : الموافقة على الصرف بما لا يزيد عن ألف وخمسمائة دينار في كل قضية .

مادة 9
تكون العضوية في المركز على النحة الآتي :
أولا : العضوية الكاملة وتمنح لكل موظف في الجامعة من حملة شهادة الماجستير فما فوق .
ثانيا : العضوية المشاركة وتمنح الى :
أ – الموظف في الجامعة من حملة الشهادة الجامعية الأولية .
ب – حملة الشهادات العليا العاملين في المحافظة من المحاضرين في الجامعة .
ثالثا : العضوية الفخرية وتمنح سنويا بعدد محدود للشخصيات ذات المكانة القيادية في دوائر الدولة والمنظمات الجماهيرية لسنة واحدة قابلة للتجديد ويعفى من يتمتع بها من بدل الاشتراك والانتساب .

مادة 10
أولا : يشكل رئيس المجلس لجنة انضباطية في المركز تكون برئاسة مدير المركز وعضوية ثلاثة من أعضاء المجلس تتولى فرض العقوبات الآتية :
أ – تجميد العضوية عند تحقق مخالفة المنتسب للنظام في المركز وأهدافه .
ب – الفصل من عضوية المركز اذا تكررت المخالفة وكانت بقصد الاخلال بالنظام في المركز وأهدافه .
ثانيا : يحق للمعاقب وفق ما ورد بالبند ( أولا) من هذه المادة الاعتراض على قرار اللجنة لدى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالقرار ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا .

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي