تعليمات صادر عن وزارة المالية (حول قانون الضمان الصحي و تعديل على رقم 8 لسنة 1986)

      التعليقات على تعليمات صادر عن وزارة المالية (حول قانون الضمان الصحي و تعديل على رقم 8 لسنة 1986) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادر عن وزارة المالية (حول قانون الضمان الصحي و تعديل على رقم 8 لسنة 1986)
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 101 لسنة 1985 (قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي الدولة والقطاع الاشتراكي) تقرر ما يأتي :
1 – يعدل مبلغ التعويض الوارد ذكره بالفقرتين 4و5 من المادة السادسة من تعليمات الضمان الصحي عدد 8 لسنة 1986 ويصبح كالآتي :
4 – يكون مبلغ التعويض (200) مئتي دينار بدلا من (100) مئة دينار .
5 – يكون مبلغ التعويض (25) خمسة وعشرين دينار بدلا من (5) خمسة دنانير .
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 13/2/1992م .

وزير المالية