عنوان التشريع: تعضيد البحث العلمي للتأليف و الترجمة في جامعة صدام الهندسية و العلوم
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
الفصل الأول
البحث والتأليف
مادة 1
أولا : تقوم الجامعة بالاتصال بالجهات الحكومية والأهلية للتعرف على مشاكلها العلمية واقتراح مشاريع بحثية والاتفاق معها على مشاريع علمية تطبيقية موجهة لحل هذه المشاكل لقاء مبالغ معينة أو خدمات أو مواد عينيه ووفق عقود بين الجامعة والجهات الحكومية والأهلية ولها أن تخصص أوجه صرف هذه المبالغ حسب التشريعات، كما أن للجامعة اقتراح مشاريع بحوث حسب الخطط العلمية للأقسام تخصص لها الاعتمادات اللازمة في ميزانيتها .
ثانيا : توفر الجامعة والجهات المستفيدة وحسب العقود للباحثين أثناء قيامهم بأبحاثهم جميع ما يحتاجون اليه مما هو ضروري لاجراء البحث واستكمال متطلباته .
مادة 2
أولا : للجامعة أن تعضد البحث العلمي للباحثين الذين يقومون بالأبحاث العلمية بناء على رغبتهم وفي المواضيع التي يختارونها أو التي يتفق عليها مع الجهات الحكومية أو الأهلية، ويكون كل ذلك بموافقة القسم العلمي . يعضد البحث المكتمل ويمنح الباحث المكافأة بالحدود المشار اليها في المادة الرابعة على أن تتوفر فيه الشروط المذكورة في هذه التعليمات وأن لا يكون قد عضد سابقا .
ثانيا : تخصص مبالغ ضمن العقود المبرمة مع الجهات الحكومية والأهلية وتصرف كمكافآت الى أعضاء الفريق البحثي الذي يقوم بتنفيذ تلك العقود .
مادة 3
اضافة الى ما ورد في المادة الثانية، تخضع البحوث الآتية لغرض التعضيد للقواعد المنصوص عليها في هذه التعليمات .
أولا : البحوث المستلة من مشاريع بحوث طلبة الصفوف المنتهية ومن رسائل الماجستير والدكتوراه التي قدمها أو أشرف عليها عضو هيئة التدريس .
ثانيا : بحوث التفرغ العلمي .
ثالثا : بحوث الزمالات والايفادات والندوات والمؤتمرات .
مادة 4
تقوم اللجان المختصة في الكلية بتقويم البحث من قبل الخبراء وتكافىء كلا منهم بمبلغ (100) دينار لقاء ذلك وتمح للباحث او الباحثين مكافأة على النحو الآتي :
أولا : 1000 دينار للبحث الأصيل .
ثانيا : 600 دينار للبحث القيم
ثالثا : يتقاضى الباحث المكافآت المنصوص عليها في البندين أعلاه بالاضافة الى مكافآت النشر التي يحصل عليها من الجهات الأخرى .
رابعا : يستحق الفنيون ومساعدو الباحثين وغيرهم من منتسبي الجامعة مكافأة البحث العلمي والبالغة (300) دينار للفريق المساعد اذا كان البحث أصيلا و(200) دينارا للفريق المساعد اذا كان البحث قيما، ويوزع مبلغ المكافأة على الفريق المساعد في البحث المعضد بالتساوي .
مادة 5
تمنح مكافأة لصاحب براءة الاختراع مقدارها 750 دينار عن كل براءة اختراع مسجلة .
مادة 6
اذا ترتب على البحث الذي تعضده الجامعة أو براءة الاختراع أو العقود المبرمة أية فوائد مادية يخصص 20% منها الى الجامعة و80% منها للفريق البحثي .
مادة 7
تقوم الجامعة بمساعدة المؤلفين من أعضاء الهيئة التدريسية والأساتذة المتمرسين والمتقاعدين على نشر مؤلفاتهم التي لها قيمة علمية أو ثقافية أو تعليمية باللغة العربية أو الأجنبية حسب الشروط الآتية :
أولا : أن لا يكون المؤلف من الكتب التي حصل المؤلف بها على مساعدة مالية من أية جهة أخرى .
ثانيا : أن لا يكون قد سبقت مساعدة المؤلف من قبل الجامعة الا اذا أجرى المؤلف عليه اضافات أو تنقيحات جوهرية .
ثالثا : يقدم المؤلف طلبا الى القسم المختص حيث تجري دراسة المؤلف من قبل القسم الذي يرفع توصيته الى رئاسة الجامعة بعد موافقة عميد الكلية مع مسودة المؤلف بشكله النهائي خال من الشطب ويحتوي على جميع ما سيتضمن الكتاب من مقدمات وفهارس ومراجع وغيرها مع ملخص بحدود (500) كلمة لمحتوى مؤلفه باللغة العربية لاقرار التأليف اذا كان المؤلف بلغة أجنبية .
رابعا : أن يطبع المؤلف على ورق أبيض جيد وبطباعة جيدة وأن تكون عدد كلمات الملزمة الواحدة بحدود ثلاثة آلاف كلمة ويستثنى من ذلك الدواوين الشعرية والمخطوطات وكتب العلوم الرياضية والطبيعية والهندسية .
مادة 8
أولا : يكون مقدار المساعدة لكل ملزمة وفق السعر الذي تحدده دار الحكمة للطباعة والنشر التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ثانيا : تخصص مكافأة مقدارها ديناران عن كل صفحة على أن لا يتجاوز (1000) دينار لكل خبير تستعين به الجامعة لتقدير قيمة المؤلف وجدارته للتعضيد سواء قبل المؤلف أو لم يقبل .
ثالثا : يقسم مبلغ المساعدة الذي يقرر منحه للمؤلف الى قسمين متساويين يدفع النصف الأول اليه مقابل تعهد يوقع عليه خلال مدة شهر من تاريخ التبليغ بالموافقة على التعضيد والباقي عند تسليم خمسين نسخة من المؤلف المطبوع الى مكتبة الجامعة بدون مقابل .
رابعا : يلتزم المؤلف بأن يطبع في مكان بارز من الغلاف الأمامي عبارة (ساعدت الجامعة على نشره ويذكر اسم الجامعة) .
المحتوى2
مادة 9
تكون مدة طبع الكتاب سنة واحدة قابلة للتمديد لسنة أخرى بموافقة مجلس الكلية لأسباب يقتنع بها كحد أقصى من تاريخ توقيع التعهد الخاص بمنح المساعدة الا اذا قامت أسباب قاهرة تحول دون اكمال الطبع خلال المدة المحددة
مادة 10
اذا كان المؤلف مكونا من عدة أجزاء فيعتبر كل جزء كتابا مستقلا لمنح المؤلف المساعدة اذا اقتنعت رئاسة الجامعة باستيفاء كل جزء للأغراض المقترحة .
مادة 11
تخضع رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه لقواعد تعضيد المؤلفات المنصوص عليها في هذه التعليمات .
مادة 12
للجامعة أن تمتلك حقوق الطبع والنشر لبعض مؤلفات أعضاء الهيئة التدريسية فيها المقدمة للتعضيد والتي تراها جديرة بذلك ولها أن تكافىء المؤلف على ذلك بموجب المادة الخامسة عشرة من هذه التعليمات وبموافقة المؤلف .
الفصل الثاني
الكتب المنهجية والمساعدة
والمراجع
مادة 13
الكلية المرشحين لتأليف الكتب المنهجية وفقا للمناهج المقرة من بين من ترشحهم مجالس الأقسام .
2
أولا : 1 – يختار مجلس – لمجلس الكلية باقتراح من مجلس القسم تشكيل لجان من المختصين لتأليف الكتب المساعدة وكتب المراجع والمصادر ولمجلس الكلية الاكتفاء بتكليف عضو واحد فقط من هيئة التدريس للمهمة المذكورة وذلك باقتراح من مجلس القسم المختص .
ثانيا : تتولى الكلية الصرف على طبع مسودة الكتاب كاملا ومطبوعة على الألة الكاتبة .
ثالثا : تتولى الجامعة الصرف على طبع الكتاب كاملا وبالطريقة التي تراها مناسبة .
مادة 14
تقدر مكافأة المؤلفين على اساس عدد الكلمات التي تحسب في صفحة واحدة كاملة ويضرب الناتج بعدد صفحات الكتاب بما في ذلك صفحات الرسوم والأشكال والصور والمعادلات والجداول والخرائط وبعض الصفحات غير المملوءة بالكتابة ويقسم على (250) لتقدير صفحات الكتاب، ويستثنى من ذلك الكتب الفنية التي تحوي صورا فوتوغرافية تزيد نسبتها على 25% من صفحات الكتاب وكتب الجداول والقوائم المترجمة ككتب الجداول اللوغارتمية وما شابهها وكتب المعاجم التي يقرها المجمع العلمي العراقي فتعامل كل هذه معاملة خاصة بحسب تقدير لجان التعضيد في الكلية أو الجامعة .
مادة 15
تصرف مكافأة المؤلفين كما يأتي :
أولا : يدفع مبلغ (20) دينار عن كل صفحة محسوبة بموجب المادة الرابعة عشرة عن الكتب المنهجية والكتب المساعدة وكتب المراجع والمصادر على أن لا يتجاوز مبلغ المكافأة (10000) دينار .
ثانيا : تدفع نصف المكافأة بعد احالة الكتاب على المطبعة مباشرة وبدفع القسم المتبقي بعد اكمال الطبع .
ثالثا : تدفع مكافأة اضافية بمقدار (15%) من قيمة مكافأة التأليف للمؤلف عن الاشراف وتدقيق الطبع واذا تعذر قيام المؤلف بذلك تدفع هذه المكافأة للأشخاص المكلفين بالاشراف وتدقيق الطبع .
رابعا : تدفع للمؤلف مكافأة مقدارها (25%) من مكافأة التأليف محسوبة وفق التعليمات النافذة عند اعادة الطبع في كل مرة يتم اعادة طبع المؤلف يشمل ذلك التنقيحات الطفيفة أن وجدت بناء على طلب الجامعة .
خامسا : اذا قام المؤلف باجراء تعديل على مؤلفه ووصل هذا التعديل الى 25% من المؤلف فانه يعامل معاملة مؤلف جديد وعندئذ يستحق المؤلف المكافأة المنصوص عليها في الفقرة أولا من هذه المادة .
سادسا : حقوق الطبع والنشر والتوزيع بالنسبة للكتب المنصوص عليها أعلاه مملوكة للجامعة .
مادة 16
تخضع الكتب المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة للتقييم والمراجعة العلمية واللغوية ويكافأ الخبير العلمي دينارين والخبير اللغوي دينارا واحدا عن كل صفحة، وتكون سلامة اللغة شرطا لقبول المؤلف .
الفصل الثالث
الترجمة
مادة 17
تقوم الكلية بمكافأة المترجمين من أعضاء الهيئة التدريسية والأساتذة المتمرسين والمتقاعدين منهم (من العراقيين) والمختصين من العرب والعراقيين الذي يكلفون من قبلها عقب ترشيح الأقسام العلمية لهم على قيامهم بترجمة المؤلفات العلمية التي تستعمل كمراجع أو مصادر أو كتب منهجية مقررة .
مادة 18
أولا : تصرف مكافأة مقدارها (15) دينارا عن كل صفحة ذات (25) سطرا بمعدل (10) كلمات للسطر الواحد عن الكتب المنهجية والكتب المساعدة وكتب المراجع والمصادر ويحسب ذلك على أساس الكتاب الأجنبي .
ثانيا : يكافأ الخبير المكلف بالتقويم العلمي أو اللغوي مبلغ المكافأة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة .
ثالثا : تدفع المكافأة بعد احالة الكتاب على المطبعة مباشرة .
رابعا : تدفع مكافأة اضافية بمقدار (15%) من قيمة مكافأة الترجمة للمترجم أو الأشخاص المكلفين بالاشراف وتدقيق الطبع .
خامسا : تدفع للمترجم مكافأة مقدارها (25%) من مكافأة الترجمة محسوبة وفق التعليمات السائدة عند اعادة الطبع في كل مرة يتم اعادة طبع الكتاب المترجم ويشمل ذلك التنقيحات الطفيفة أن وجدت وبناء على طلب الجامعة .
سادسا : تدفع للمترجم مكافأة مقدارها (50%) من مكافأة الترجمة محسوبة وفق التعليمات السائدة عند اعادة الطبع في كل مرة يتم اعادة طبع الكتاب المترجم اذا قام المترجم باجراء تنقيحات جوهرية حسب صدور طبعات جديدة للكتاب الأصل الحاوية على اضافات ومعلومات جديدة وبناء على طلب الجامعة .
المحتوى3
مادة 19
أولا : تتولى الكلية الصرف على طبح مسودة الكتاب كاملة ومطبوعة على الآلة الكاتبة .
ثانيا : تتولى الكلية الصرف على طبع الكتاب كاملا وبالطريقة التي تراها مناسبة .
ثالثا : للجامعة تعضيد الكتب المترجمة التي يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية والأساتذة المتمرسون والمتقاعدون منهم (من العراقيين) بعد اقرارها وفق الأصول وتخضع هذه الكتب الى نفس التعليمات الواردة في المادة الثامنة عشرة .
الفصل الرابع
أحكام عامة
مادة 20
يجوز تكليف مختصين من غير التدريسيين من خارج الجامعة ممن توازي مؤهلاتهم مؤهلات التدريسيين بأعمال التأليف والترجمة على أن تتبع نفس الأسس المتبعة بالنسبة للتدريسيين .
مادة 21
يمنح المؤلف أو المترجم (75) نسخة من الكتاب المؤلف أو المترجم بعد انجاز طبعه .
مادة 22
تحسب الصفحات غير الكاملة من حيث المكافأة صفحات كاملة .
مادة 23
تمتلك الجامعة حقوق الطبع والنشر للكتب المؤلفة أو المترجمة لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الطبع . وتعود ملكية الكتاب الى مؤلفه أو مترجمه بعد انقضاء هذه المدة .
مادة 24
تحتسب لأغراض تقدير المكافأة صفحات الفهارس والمحتويات عدا ما لا يترجم منها وكذلك تحتسب قوائم المصطلحات التي يوردها المؤلف أو المترجم مما استعمله في كتابه باعتبار كل صفحة منها مكافئا صفحة من صفحات الكتاب .
مادة 25
تحتسب في كتب الرياضيات وغيرها المعادلة الرياضية كسطر منفصل بغض النظر عن عدد كلماتها أو رموزها لغرض المكافأة .
مادة 26
يشرف رئيس الجامعة على تنفيذ تعليمات تعضيد البحث العلمي والتأليف والترجمة وعلى حسن تطبيقها .
مادة 27
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس جامعة صدام
للهندسة والعلوم