تعديل تعليمات تشكيلات المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم (1) لسنة 1989

      التعليقات على تعديل تعليمات تشكيلات المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم (1) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات تشكيلات المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم (1) لسنة 1989
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة السادسة عشرة من قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم 100 لسنة 1972 المعدل وقرار مجلس قيادة الثورة ذي العدد 837 في 3/11/1986 قررنا اصدار التعديل الآتي :

مادة 1
تلغى المادة الثانية من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثانية :
يكون المركز من التشكيلات الآتية :
1 – المدير العام
2 – مجلس الادارة
3 – ادارة التدريب والبحوث
4 – ادارة الحاسبة
5 – ادارة الخطط والمعلومات
6 – الدائرة الادارية والمالية
7 – قسم التدقيق
8 – السكرتير

مادة 2
تلغى المادة الثالثة من التعليمات

مادة 3
تضاف الفقرة الآتية الى نهاية المادة الرابعة من التعليمات والتي يصبح تسلسلها المادة الثالثة ويكون تسلسل الفقرة (5) .
5 – لمجلس الادارة سكرتارية تتولى مهام ضبط الجلسات وحفظ الأضابير وتوجيه الدعوات للاجتماعات وطبع قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها ويقوم بمهام السكرتارية موظف لا تقل درجته الوظيفية عن ملاحظ .

مادة 4
تلغى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والتي يصبح تسلسلها المادة الرابعة ويحل محلها ما يأتي :
3 – تتكون ادارة التدريب والبحوث من القسمين الآتيين :
أ – قسم التدريب والتطوير
ويرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل درجته الوظيفية عن مدير فني ويتولى القسم مهام انتقاء وتأهيل واعداد الكوادر المقبلة على العمل في مجال الحاسبات المقبلة على العمل في مجال الحاسبات الالكترونية وتطوير الكوادر العاملة حاليا في هذا المجال وذلك عن طريق اعداد خطط تدريبية وتنفيذ الدورات الأساسية والمتقجمة في كافة مجالات الحاسبات الالكترونية بالاضافة الى أعداد وتطوير كفاءة العاملين في المركز كما يقوم بمهمة أعداد المدربين وتطوير امكانيات المدرسين والتدريس في مجال الحاسبات الالكترونية .
ب – قسم البحوث والدراسات :
ويرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل درجته الوظيفية عن رئيس باحثين ويتولى القسم مهام اعداد خطة البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية في مجال الحاسبات التي تساهم في تطوير الاستخدام وتوسيع التطبيقات للحاسبات الالكترونية في المجالات المختلفة بالاضافة الى المشاركة في تنفيذ المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية العلمية المتخصصة والتخطيط لها .

مادة 5
تلغى الفقرة (3) من المادة السادسة والتي يصبح تسلسلها الخامسة ويحل محلها ما يأتي :
3 – تتكون ادارة الحاسبة من الأقسام الآتية :
أ – قسم الأجهزة :
ويرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل درجته الوظيفية عن رئيس مشغلين أو محلل أنظمة أقدم ويتولى القسم مهام تشغيل أجهزة الحاسبات الالكترونية وملحقاتها كافة وتهيئة المعلومات وتمشية البرامج والأنظمة على الحاسبات المنصوبة في المركز .
ب – قسم البرامجيات :
ويرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل درجته الوظيفية عن رئيس محللي أنظمة أو رئيس مبرمجين ويتولى القسم مهام اجراء الدراسات الأولية وتحليل وتصميم النظم وكتابة البرامج واعداد وتجربة التطبيقات وتصنيع البرامجيات للغير وتقديم الاستشارات في مجال البرامجيات وحسب الاتفاق الذي يتم مع الجهات المستفيدة ج – قسم الخدمات والصيانية : ويرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل درجته الوظيفية عن رئيس مهندسين ويتولى القسم مهام توفير كافة مستلزمات التشغيل والصيانة والاشراف على مختبرات الأجهزة وأدامتها وصيانة الحاسبات والأجهزة الملحقة بها التابعة للمركز وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة في مجال الأجهزة بالاتفاق مع الجهات المستفيدة وحسب عقود تنظم لهذا الغرض .

مادة 6
يضاف البند الآتي الى نهاية الفقرة (3) من المادة السابعة التي يصبح تسلسلها المادة السادسة ويكون تسلسل البند (د) .
د – يرأس كل قسم من الأقسام في الأعلى موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يحمل أحد العناوين والوظيفية الواردة في الدرجة الثانية من درجات قواعد الخدمة الوظيفية في المركز .

مادة 7
تلغى المادة الثامنة من التعليمات ويحل محلها المادة الآتية والتي يصبح تسلسلها المادة السابعة .
(المادة السابعة) :
الدائرة الادارية والمالية ويرأسها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص وبدرجة مدير تنفيذي يرتبط بالمدير العام ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة له وتتولى الدائرة مهام تأمين وتنظيم متطلبات العمل في ادارات وأقسام وشعب المركز وتوفير كافة المستلزمات لضمان سير الأعمال وتتكون الدائرة من الأقسام الآتية :
1 – قسم الادارة والأفراد : ويرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بدرجة مدير ادارة وأفراد ويتولى القسم مهام ذاتية الموظفين والمضبرة والمراسلات والادارة والخدمات والعلاقات العامة للمركز بالاضافة الى ابداء المشورة والرأي لمراكز الحاسبات فيما يتعلق بشؤون ذاتية وتطبيق قواعد الخدمة والملاك والمخصصات لمراكز الحاسبات .
2 – قسم الحسابات : ويرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بدرجة مدير حسابات ويتولى القسم كافة الأعمال المالية للمركز واعداد الموازنات ومراقبة تنفيذها وتنظيم الكشوفات واستحصال الديون والأجور الناتجة عن خدمات المركز للغير .
3 – قسم الصيانة : ويرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الصيانة والهندسة الميكانيكية أو الكهربائية وبدرجة رئيس مهندسين ويتولى القسم مهام صيانة المباني وتشغيل وصيانة منظومات التبريد والتدفئة والحريق والمولدات الاضطرارية ومسؤولية تبريد قاعات الأجهزة والحاسبات وصيانة المصاعد وغيرها من المستلزمات الأساسية الكهربائية والميكانيكية والمدنية المطلوبة لتوفير الجو الملائم للعمل في أبنية المركز .
المادة الثامنة :
تلغى المادة التاسعة من التعليمات ويحل محلها المادة الآتية والتي يصبح تسلسلها المادة الثامنة .

المحتوى2
مادة 8
قسم التدقيق ويرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل درجته الوظيفية عن مدير يرتبط بالمدير العام ويتولى القسم مهام تدقيق كافة عمليات الصرف والقيد اليومية وموازين وتقارير الحاسبات بعد استخدامها من الحاسبة والتأكد من مطابقتها واستمارات ادخال الرواتب الشهرية على الحاسبة الالكترونية وتقارير نظام الرواتب قبل تقديمها والاشراف على مطابقات نثرية الصندوق وتدقيق مطابقات كشف البنك شهريا .

مادة 9
تضاف المادة الآتية الى التعليمات والتي يصبح تسلسلها المادة التاسعة .
(المادة التاسعة) : السكرتير موظف لا تقل درجته الوظيفية عن ملاحظ ويكون مسؤول عن سكرتارية المدير العام وتنظيم جميع الأمور المتعلقة باجتماعاته ومشاركاته في اللجان داخل وخارج المركز وطبع وتأشير الكتب السرية الصادرة والواردة .

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير التخطيط