تعديل التعليمات و الشروط المقررة لتجهيز الطاقة الكهربائية

      التعليقات على تعديل التعليمات و الشروط المقررة لتجهيز الطاقة الكهربائية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات و الشروط المقررة لتجهيز الطاقة الكهربائية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات مصلحة العمل ولغرض تنظيم تجهيز القدرة الكهربائية الى مستهلكي الضغط عن هذه الوزارة والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3235 في 2/1/1989 .
أولا – تلغى الفقرة (14) من البند أولا من التعليمات أعلاه ويحل محلها ما يلي :
14 – اذا سبب المستهلك ضررا للمقياس أو لقواطع الدورة أو للوحة المقياس جراء سوء تسوية قيمة صرفياته لفترة توقف أو تأخر قراءة المقياس كما يلي :
آ – تحتسب فترة توقف المقياس لمدة السنتين السابقتين لثبوت حالة الضرر أو التلاعب أعلاه أو لطول فترة استهلاك الكهرباء في حالة كون أن تاريخ الاشتراك يقل عن السنتين وعلى أن يتم تثبيت كافة المعدات الكهربائية المنصوبة لدى المشترك عند حدوث التلاعب أو الضرر وبموجب الملحق (رقم 2) .
ب – تجري تسوية الفروقات على أساس مقارنة الاستهلاك خلال الفترة المنوه عنها في البند (آ) أعلاه مع اضافة كلفة أضرار المقياس أو القاطع وفي حالات ثبوت التلاعب تضاعف مبالغ الاستهلاك وكلفة الأضرار وكذلك تضاف غرامة قدرها ( – /200) مائتي دينار الى المبالغ المستوفاة أعلاه من الاستهلاك السكني و – / 500 دينار عن الاستهلاك الصناعي والتجاري والزراعي بالضغط الواطىء و – /1000 دينار عن الاستهلاك الصناعي والتجاري والزراعي بالضغط العالي مع عدم الاخلال بأية عقوبة أخرى قد تفرضها القوانين أو الأنظمة أو التعليمات النافذة .
ثانيا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الصناعة والمعادن