استغلال و تسغيل الشقف السياحية و أسس تصنيفها

      التعليقات على استغلال و تسغيل الشقف السياحية و أسس تصنيفها مغلقة

عنوان التشريع: استغلال و تسغيل الشقف السياحية و أسس تصنيفها
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

الفصل الأول
الشروط العامة لاستغلال وتشغيل الشقق السياحية

مادة 1
يسمح باستغلال وتشغيل الشقق السياحية بالشروط الآتية :
أولا – نظافة مراكز الخدمة ودورات المياه وأماكن جمع وتصريف النفايات وفقا للتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة .
ثانيا – نظافة مستلزمات التشغيل من الأجهزة والمعدات والأثاث وأدوات المائدة والخزفيات والزجاجيات والبياضات .
ثالثا – اجراء الفحص الطبي على العاملين في المبنى بصورة دورية حسب متطلبات السلطات الصحية المختصة والسماح بتشغيل من تثبت سلامته بموجب شهادة الفحص الطبي .
رابعا – اجراء المكافحة الدورية ضد القوارض والديدان والحشرات بما يضمن خلو المبنى منها .
خامسا – العمل بموجب نظم واجراءات حديثة من خلال توفير سجلات وقوائم ووثائق نظامية وفقا للأصول الادارية والحسابية .
سادسا – توفير صيدلية مزودة بالمواد والأدوية الضرورية للاسعافات الأولية مثبتة في مكان بارز .
سابعا – تأمين منافذ وسلالم للاخلاء عند الطوارىء مع عدد من مطافىء الحريق وتدريب العاملين على طريقة استخدامها حسب متطلبات الدفاع المدني .
ثامنا – تثبيت عدسة في فتحة على باب كل شقة لغرض رؤية الزائرين وسلسلة معدنية من الداخل .

الفصل الثاني
أسس تصنيف الشقق السياحية

القسم الأول
الشقق السياحية من الدرجة الثانية(*** ثلاث نجوم)

مادة 2
يجب توفر الشروط التالية في الشقق السياحية ذات الدرجة الثانية :
أولا – وضع لوحة تحمل اسم مبنى الشقق ودرجة تصنيفه تثبت في موقع بارز عند المدخل .
ثانيا – أن لا يقل عدد الشقق في المبنى عن ثمان .
ثالثا – أن يشتمل المبنى على مدخل مستقل يتيح الدخول اليه بشكل مريح ولائق .
رابعا – توفير منضدة استقبال مع لوحة بأرقام الشقق المعدة للزبائن مع مستلزمات الحجز توضع عند المدخل .
خامسا – تهيئة وسائل للتدفئة والتبريد في جميع مرافق المبنى المعد للزبائن .
سادسا – نصب هاتف مستقل لكل شقة من الشقق المعدة للزبائن .
سابعا – تثبيت ستائر على الشبابيك تتناسب وطبيعة الاستغلال في مختلف مرافق المبنى .
ثامنا – فرش غرف وصالات الشقق بالسجاد بما لا يقل عن 25% من مساحتها .
تاسعا – أن لا تقل مساحة الغرفة المعدة للنوم عن (14)م2 .
عاشرا – تأثيث غرف النوم بأسرة، ابعاد كل منها لا تقل عن (1م×90ر1) لشخص واحد و(60ر1×90ر1)م لشخصين مع طاولة وكراسي ودولاب للملابس ومنضدة للتزيين .
حادي عشر – تهيئة حمام كامل مؤثث في كل شقة يحتوي على مرفق صحي ومغسلة في الأقل ومطبخ مجهز بالمستلزمات والمعدات والأدوات الضرورية ومنها طاولة الطعام حسب الأعداد المخصصة للسكن، مزودان بالماء البارد والحار ويكون جدرانهما لحد مستوى السقف مبلطة بالبلاط (الكاشي الفرفوري) .
ثاني عشر – توفير مصاعد كهربائية للمبنى الذي يزيد ارتفاعه على طابقين عدا الطابق الأرضي بما يتناسب بعدد طوابقه وسعتها بالاضافة الى السلالم .
ثالث عشر – تأمين موقف للسيارات حسب تعليمات أمانة بغداد فيما يخص مدينة بغداد والبلديات في المحافظات

القسم الثاني
الشقق السياحية من الدرجة الأولى
(**** أربع النجوم)

مادة 3
يجب توفر الشروط التالية في الشقق السياحية ذات الدرجة الأولى :
أولا – وضع لوحة تحمل اسم مبنى الشقق ودرجة تصنيفه تثبت في موقع بارز عند المدخل .
ثانيا – أن يشتمل المبنى على مدخل مستقل يتيح الدخول اليه بشكل مريح ولائق مع تأمين مكتب للادارة والاستقبال وخزانة لأمانات الزبائن .
ثالثا – أن لا يقل عدد الشقق المعدة للزبائن عن ثمان .
رابعا – توفير منضدة استقبال مع لوحة بأرقام الشقق المعدة للزبائن مع مستلزمات الحجز عند المدخل .
خامسا – أن لا تقل مساحة الغرفة المعدة للنوم عن (16) م2 .
سادسا – أن يكون لكل شقة مدخل مستقل .
سابعا – تهيئة حمام كامل مؤثث في كل شقة يحتوي على مرافق صحية ومغسلة في الأقل ومطبخ مجهز بالمستلزمات والمعدات والأدوات الضرورية ومنها طاولة طعام حسب الأعداد المخصصة للسكن ومزودان بالماء البارد والحار، وتكون جدرانهما لحد مستوى السقف مبلطة بالبلاط (الكاشي الفرفوري) .
ثامنا – تأثيث جميع مرافق أبنية الشقق بالأرائك والمناضد والكراسي ودواليب الملابس وأسرة النوم على أن لا تقل ابعادها عن (1م×90ر1م) للسرير المفرد و(60ر1×90ر1م) للسرير المزدوج مع منضدة للتزيين ومنضدة حقائب ومناضد جانبية في كل غرفة من غرف النوم مع فرش غرف وممرات وصالات الشقق بقطع من السجاد وتوفير جهاز هاتف وتلفزيون ومذياع في كل شقة وأن تشتمل 50% من الشقق في الأقل على صالة للجلوس لكل منها لا تقل مساحتها عن (16)م2 .
تاسعا – تثبيت ستائر على جميع الشبابيك بما يتناسب وطبيعة الاستغلال في مختلف مرافق المبنى .
عاشرا – تبديل البياضات والمناشف بما لا يقل عن ثلاث مرات في الأسبوع خلال أشغال الزبون للشقة، ووجوب تبديلها عند مغادرة الزبون لها .
حادي عشر – توفير الخبرة المهنية لدى العاملين على ادارة المبنى سواء من خريجي معاهد السياحة والفندقة والدورات الخاصة بالعمل الفندقي أو ممن له ممارسة مهنية مدة لا تقل عن خمس سنوات في المرافق السياحية المصنفة .
ثاني عشر – توفير مصاعد كهربائية للمبنى الذي يزيد ارتفاعه على طابقين عدا الطابق الأرضي بما يتناسب بعدد طوابقه وسعتها، بالاضافة الى السلالم .
ثالث عشر – تهيئة وسائل تكييف هواء مركزي لجميع مرافق المبنى .
رابع عشر – تهيئة صالة للاستقبال مجموع مساحتها يعادل (5ر1م2) عن كل شقة .
خامس عشر – تأمين مخزن مناسب مع غرفة ومرافق صحية للعاملين .
سادس عشر – تأمين موقف للسيارات حسب تعليمات أمانة بغداد فيما يخص مدينة بغداد والبلديات في المحافظات .

المحتوى2
القسم الثالث
الشقق السياحية من الدرجة الممتازة
(***** خمسة نجوم)

مادة 4
يجب توفر الشروط التالية في الشقق السياحية ذات الدرجة الممتازة :
أولا – وضع لوحة تحمل اسم مبنى الشقق ودرجة تصنيفه تثبت في موقع بارز عند المدخل .
ثانيا – أن يشتمل المبنى على مدخل مستقل يتيح الدخول اليه بشكل مريح ولائق مع تأمين مكتب للادارة والاستقبال وخزانة لأمانات الزبائن .
ثالثا – أن لا يقل عدد الشقق المعدة للزبائن عن عشرة ولا تقل مساحة الغرفة المعدة للنوم عن (16) م2 .
رابعا – وجود مدخل مستقل مساحته لا تقل عن (5) م2 لكل شقة .
خامسا – تهيئة حمام كامل مؤثث في كل شقة مع مرفق صحي مستقل يحتوي على مغسلة مع مطبخ مجهز بالمستلزمات والمعدات والأدوات الضرورية ومنها طاولة طعام حسب الأعداد المخصصة للسكن مزودان بالماء البارد والحار، وتكون جدرانهما مبلطة بالبلاط (الكاشي الفرفوري) لحد مستوى السقف .
سادسا – تهيئة صالحة استقبال رئيسة مجموع مساحتها يعادل (5 ر1) م2 عن كل شقة .
سابعا – تأثيث جميع مرافق المبنى بالأرائك والمناضد والكراسي ودواليب الملابس وأسرة النوم على أن تكون أبعاد كل منها لا تقل عن (1م×90ر1م) للسرير المفرد (80ر1م×90ر1م) للسرير المزدوج مع منضدة للتزيين ومنضدة حقائب ومناضد جانبية .
وتلفزيون ملون في الصالة وكل غرفة من غرف النوم مع فرش غرف وممرات وصالات الزبائن بقطع من السجاد وتثبيت الستائر على جميع الشبابيك بما يتناسب وطبيعة الاستغلال .
ثامنا – تهيئة مصاعد كهربائية لا تقل عن مصعدين في المبنى الذي يزيد ارتفاعه على طابقين عدا الطابق الأرضي بما يتناسب بعدد طوابقه وسعتها .
تاسعا – تبديل البياضات والمناشف يوميا مع خدمات مركزية للغسيل والكوي لبياضات المبنى ومتطلبات الزبائن عاشرا – نصب جهاز هاتف في كل شقة .
حادي عشر – تهيئة وسائل تكييف هواء مركزي لجميع مرافق المبنى .
ثاني عشر – توفر الخبرة المهنية لدى العاملين كافة سواء من خريجي معاهد السياحة والفندقة والدورات الخاصة بالعمل الفندقي أو ممن لهم ممارسة مهنية مدة لا تقل عن خمس سنوات في المرافق السياحية المصنفة .
ثالث عشر – أن لا تقل نسبة عدد العاملين في تنظيف الغرف والمطابخ والحمامات عن عامل واحد لكل خمس شقق مع خدمات للصيانة لمدة (24) ساعة يوميا .
رابع عشر – تأمين مخزن مناسب مع غرفة ومرافق صحية للعاملين .
خامس عشر – تأمين موقف للسيارات حسب تعليمات أمانة بغداد فيما يخص مدينة بغداد والبلديات في المحافظات .

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

رئيس هيئة السياحة