عنوان التشريع: تعديل تعليمات رقم (1) لسنة 1992 (منح اجازات التأسيس و التوسيع للمشروع الصناعي)
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى البند أولا من المادة (1) من التعليمات رقم (1) لسنة 1992 والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3398 ويحل محلها ما يأتي :
أولا – تقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع سواء كانت استيراداته من المكائن والمعدات تعطى من المديرية العامة للتنمية الصناعية ضمن منهاجها الاستيرادي أو اذا كان بدون تحويل خارجي لتأسيس مشاريع جديدة أو لتطوير وتوسيع الخطوط الانتاجية القائمة .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصناعة والمعادن