عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ قرار رقم 200 لسنة 1991 (اعادة قطع اراضي)
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
تسري أحكام هذه التعليمات على جميع الطلبات المقدمة من المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (200) لسنة 1991، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار .
مادة 2
يستحق الأشخاص المشار اليهم في المادة (1) من هذه التعليمات الثمن الذي بيعت به العرصة كاملا دون تنزيل مبلغ الأطفاء منه .
مادة 3
عند تقديم الطلب وفق أحكام هذه التعليمات تتولى دائرة عقارات الدولة تسديد ثمن الأرض الذي رست عليه المزايدة بما فيه مبلغ الأطفاء أن وجد، دفعة واحدة لصاحب العرصة الأصلي .
مادة 4
تستمر دائرة عقارات الدولة في استحصال أقساط العرصات المباعة من المشترين في مواعيد استحقاقها وفق القانون .
مادة 5
يعاد تسجيل العرصات التي لم تبع أو التي أجريت فيها المزايدة ولم تحصل مصادقة الوزير على البيع بأسماء أصحابها الأصليين في دائرة التسجيل العقاري بناء على طلب من دائرة عقارات الدولة .
مادة 6
لصاحب العرصة الأصلي الذي بيعت عرصته ولم تسجل في دائرة التسجيل العقاري الاتفاق مع المشتري على اعادتها له، وعلى دائرة عقارات الدولة عندئذ اعادة ما دفعه المشتري من قيمتها والغاء الأقساط المترتبة عليه ورفع اشارة الحجز عن العرصة على أن يتحمل صاحب العرصة الأصلي مصاريف المزايدة وأجور النشر .
مادة 7
تنفذه هذه التعليمات من تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة رقم (200) لسنة 1991 .
وزير المالية