عنوان التشريع: صادرة عن وزارة المالية حول تعديل فقرة من تعليمات 1991/2 حول العلاوة السنوية و تعديل قرار رقم 1991/33
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بقرار مجلس شورى الدولة المرقم 13/1992 في 16/3/1992 .
تقرر ما يأتي :
أ – تضاف الفقرة التالية الى البند (3) من تعليماتنا عدد (2) لسنة 1991 .
(د – العلاوات السنوية والزيادات السنوية المقررة للموظفين بمقتضى قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة المدنية النافذة) .
2 – تعتبر الفقرة التالية فقرة (10) لتعليماتنا أعلاه ويبدل تسلسل الفقرات التالية لها :
“10 – يشمل تعبير (حاملوا شهادة الدكتوراه) الواردة في الفقرة (1 – ح) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 334 لسنة 1991 حملة شهادة الدكتوراه والشهادات المعادلة لها بقرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .”
3 – تعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ قرار أعلاه في 5/9/1991 .
وزير المالية