قرار عفو عام عن العراقيين الهاربين خارج العراق

      التعليقات على قرار عفو عام عن العراقيين الهاربين خارج العراق مغلقة

عنوان التشريع: قرار عفو عام عن العراقيين الهاربين خارج العراق
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 238
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/ رمضان/1409هـ الموافق 10/ نيسان/1989م ما يلي :
أولا : تعدل الفقرتان (1)، (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (130) المؤرخ في 22 رجب 1409هـ المصادف 28/2/1989م، وتقرءان على الوجه الآتي :
1- يعفى عفوا عاما عن العراقيين الهاربين خارج العراق وتوقف وقفا نهائيا الإجراءات القانونية ضدهم عن الجرائم السياسية بشرط عودتهم إلى الوطن، ويستثنى من ذلك الخائن جلال الطالباني وعملاء النظام الإيراني.
2- للمشمول بأحكام هذا القرار تأجيل عودته إلى الوطن إلى حين ملاءمة ظروفه بعد تقديمه طلبا خطيا إلى أي من سفاراتها في الخارج يثبت فيه رغبته في الإستفادة من العفو، وظروف خروجه من العراق، وله السفر إلى خارج الوطن بعد عودته إذا كان مرتبطا بعمل أو دراسة أو ما شابه ذلك ويرغب في متابعتها.
ثانيا – يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويعتبر نافذا خلال فترة نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 130 المؤرخ في 22 رجب 1409 هـ المصادف 28/2/1989م

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة