عنوان التشريع: قرار شروط الترشيح لعضوية مجالس الهيئات والمنظمات الوطنية والعربية والدولية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 229
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/ رمضان/ 1409هـ الموافق 10/4/1989م ما يلي :
أولا : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجالس الهيئات والمنظمات الوطنية والعربية والدولية والإتحادات والنقابات والجمعيات ما يلي :
1- أن يكون مؤمنا بمبادىء وأهداف ثورة (17 – 30) تموز المجيدة.
2- أن يكون قد أسهم في المعركة المقدسة ضد العدوان الإيراني سواء بالمشاركة أو التطوع أو أن تكون مساهماته في ميادين العمل والإنتاج أو في نتاجاته الفكرية والأدبية والتبرع بالأموال والذهب فعالة ومتميزة وتتناسب مع قدراته وإمكانياته.
3- أن يكون مؤمنا بأن قادسية صدام قد عززت بالمجد هام العراق وإنها الطريق الذي ليس سواه من طريق للحفاظ على العراق أرضا ومياها وسماء وأمنا ومقدسات.
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتسري أحكامه على الترشيحات اللاحقة على نفاذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة