عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون الثقافي والاعلامي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية رقم (41) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول التعاون الثقافي والإعلامي بين الجمهورية العراقية والجمهورية اليمنية، الموقع بينهما في بغداد بتاريخ 14/ جمادى الاخرة/ 1409 هـ الموافق 21/ كانون الثاني/ 1989م.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة