قانون تصديق بروتوكول التعاون الثقافي والاعلامي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية رقم (41) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول التعاون الثقافي والاعلامي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية رقم (41) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون الثقافي والاعلامي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية رقم (41) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق بروتوكول التعاون الثقافي والإعلامي بين الجمهورية العراقية والجمهورية اليمنية، الموقع بينهما في بغداد بتاريخ 14/ جمادى الاخرة/ 1409 هـ الموافق 21/ كانون الثاني/ 1989م.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة