عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق انشاء لجنة عليا مشتركة بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية رقم (40) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق إتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية الموقع بينهما في بغداد بتاريخ 14/ جمادى الاخرة/ لسنة 1409 هجرية الموافق 21/ كانون الثاني /1989 ميلادية.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة