قانون تصديق اتفاق انشاء لجنة عليا مشتركة بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية رقم (40) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق انشاء لجنة عليا مشتركة بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية رقم (40) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق انشاء لجنة عليا مشتركة بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية رقم (40) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق إتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية الموقع بينهما في بغداد بتاريخ 14/ جمادى الاخرة/ لسنة 1409 هجرية الموافق 21/ كانون الثاني /1989 ميلادية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة