عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات منشأة المثنى العامة رقم (39) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
يشطب مبلغ قدره (650ر475ر924) تسعمائة وأربعة وعشرين ألفا وأربعمائة وخمسة وسبعين دينارا وستمائة وخمسين فلسا فقط، من سجلات منشأة المثنى العامة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة