بيان اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي مركز وزارة التعليم العالي

      التعليقات على بيان اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي مركز وزارة التعليم العالي مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي مركز وزارة التعليم العالي
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 22993
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام المادة السادسة عشر من قانون إنضباط موظفي الدولة رقم 96 لسنة 1936
تقرر إعادة تشكيل لجنة إنضباط موظفي مركز وزارة التعليم العالي والببحث العلمي على النحو التالي :
1 – مدير عام دائرة القانونية والإدارية رئيسا.
2- مدير عام الدائرة البعثات والعلاقات الثقافية عضوا.
3- مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة عضوا.
4- مدير عام قسم الشؤون القانونية عضوا إحتياطيا.
5- مدير قسم الشؤون الإدارية سكرتيرا.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي