بيان تعديل اصناف كل بلدية الى الصنف المحدد لها في القانون

      التعليقات على بيان تعديل اصناف كل بلدية الى الصنف المحدد لها في القانون مغلقة

عنوان التشريع: بيان تعديل اصناف كل بلدية الى الصنف المحدد لها في القانون
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 4196
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى الصلاحية المخولة إلينا بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين/ 1750 – 1083 لعام/1979، وما ورد في المادة الحادية عشر من قانون إدارة البلديات المرقم (165 لسنة/1964 وبالنظر لإزدياد العدد السكاني للوحدات الإدارية المدرجة أدناه حسب إحصائية عام/ 1988 ولغرض توفير أفضل الخدمات إلى المواطنين.
قررنا تعديل أصناف كل بلدية إلى الصنف المحدد لها في القانون وكالآتي :
إسم البلدية عدد نفوسها حسب إحصائية عام/1988 صنفها الصنف
الحالية المعدل
مديرية بلدية رانية 76653 الثالث الأول
مديرية بلدية دوكان 31217 الرابع الثاني
مديرية بلدية دربندخان 70364 الرابع الثاني
مديرية بلدية كلار 88891 الثاني الأول
رئيس المجلس التنفيذي