عنوان التشريع: بيان تحديد اجور الفحوصات في قسم الطب النووي
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 123 في 27/2/1989 وموافقة ديوان الرئاسة بكتابه المرقم ع 4/1/31/32756 في 18/9/1988.
أولا : قرر تحديد أجور الفحوصات في قسم الطب النووي وكما يلي :
نوع الفحص مقدار الأجور
1 – تخطيط الغدة الدرقية – /2
2 – كافة فحوصات وظائف الغدة الدرقية – /2
3 – تخطيط أوتصوير الكلية بالمواد المشعة – /4
4 – تصوير الرئة بالمواد المشعة – /4
5 – تصوير العظام بالمواد المشعة – /6
6 – تصوير عضلة القلب بالمواد المشعة – /10
7 – تصوير تجاويف القلب بالمواد المشعة – /10
8 – تصوير الأوردة بالمواد المشعة – /4
9 – تصوير الشرايين بالمواد المشعة – /4
10 – تصوير الكبد والطحال بالمواد المشعة – /4
11 – تصوير الكبد والمجاري الصفراوية – /4
12 – تصوير الدماغ بالمواد المشعة – /4
13 – تصوير الغدة فوق الكلية (الكظرية) – /4
14 – فحصوات وظائف الإمعاء بالمواد المشعة – /4
15 – العلاج باليود المشع والفسفور المشع – /6
16 – الفحص بالأمواج الصوتية (بالسونار) – /2
2/ تضاعف الأجور المبينة في الفقرة الأولى أعلاه بالنسبة للمرضى الأجانب (غير العرب).
3/ يعفى المرضى المصابين بالسرطان من هذه الأجور.
ثانيا : تلغى الفقرة 14/ من أولا/ صناعة الأسنان من البيان رقم 73 لسنة 1988 والبيان رقم 9 لسنة 1989 ويحل محلها ما يأتي :
14- تكون أجور صناعة الأسنان كما يلي :
نوع العمل السعر حصة الهيئة حصة طبيب الأسنان
1 – طقم جزئي كروم كوبلت لسن واحد أوسنين مجاورين 20 دينار 14دينار 6 دينار
2 – طقم جزئي كروم كوبلت لسنين غير متجاورين أو
لأكثر من سنين 25 دينار 18 دينار 7دينار
3 – طقم كامل كروم كوبلت علوي فقط 30 دينار 22دينار 8 دينار
4 – طقم أسنان أكريلك علوي وسفلي 35 دينار 20 دينار 15 دينار
5 – طقم أسنان أكريلك علوي أو سفلي 20 دينار 12 دينار 8 دينار
6 – طقم أسنان أكريلك جزئي لسن واحد أو لسنين متجاورين 15 دينار 9 دنانير 6 دنانير
7 – طقم أسنان أكريلك جزئي لسنين غير متجاورين أو أكثر
من سنين 18 دينار 11 دينار 7 دنانير
8 – تصليح طقم أسنان بالأكريلك الحار 4 دنانير 3 دنانير 1 دينار
9 – تبطين طقم أسنان علوي أو سفلي 7 دنانير 3 دنانير 3 دينار
10 – جدول رقم (2) بالأسعار بالنسبة إلى الأجانب غير العرب
نوع العمل السعر حصة الهيئة حصة طبيب الأسنان
1 – طقم أسنان جزئي كروم كوبلت لسن واحد أو سنين متجاورين 60 دينار 40 دينار 20 دينار
2 – طقم أسنان جزئي كروم كوبلت لأكثر من سنين أو لسن غير
متجاورين 80 دينار 55 دينار 25 دينار
3 – طقم أسنان كروم كوبلت كامل علوي فقط 100 دينار 60 دينار 40 دينار
4 – طقم أسنان كامل أكريلك علوي وسفلي 100 دينار 60 دينار 40 دينار
5 – طقم أسنان أكريلك كامل علوي أو سفلي 60 دينار 25 دينار 25 دينار
6 – طقم أسنان جزئي أكريلك لسن واحد أو لسنين متجاورين 40 دينار 25 دينار 15 دينار
7 – طقم أسنان جزئي أكريلك لأكثر من سنين أو لسنين متجاورين 50 دينار 25 دينار 4 دنانير
8 – تصليح طقم أسنان بالأكريلك الحار 12 دينار 25 دينار 4 دنانير
9 – تبطين طقم أسنان علوي أو سفلي 20 دينار 12 دينار 8 دنانير
عـ. وزير الصحة