عنوان التشريع: تعليمات تعديل لتعليمات عدد 9 لسنة 1988 الخاصة بتحديد الاجور للمودعين داخل اقسام الاصلاح الاجتماعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا لأحكام المادة الثانية والعشرين من قانون المؤسسة العامة للإصلاح الإجتماعي رقم 104 لسنة 1981.
أصدرنا التعليمات الآتية :
1- تدفع الأجور إلى الطرف الأول وتوزع بالشكل التالي :
أ/ 20% من الأجور تخصص إلى الأنشطة الإجتماعية والثقافية ومساعدة النزلاء.
ب/ 50% من الأجور تسجل في دفاتر التوفير لحساب النزلاء والمودعين.
2- يتم صرف 30% من الأجور إلى النزلاء والمودعين مباشرة من قبل المنشآت التي يعملون فيها.
3- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الإجتماعية