قرار الصرف الاصولي من تخمينات تنفيذ خطة اصلاح النظام القانوني المخصصة في موازنة وزارة العدل لعام 1989

      التعليقات على قرار الصرف الاصولي من تخمينات تنفيذ خطة اصلاح النظام القانوني المخصصة في موازنة وزارة العدل لعام 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قرار الصرف الاصولي من تخمينات تنفيذ خطة اصلاح النظام القانوني المخصصة في موازنة وزارة العدل لعام 1989
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 217
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر ملجس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/ شعبان/1409هـ الموافق 4/4/1989م ما يلي :
1- يتم الصرف الأصولي، من تخمينات تنفيذ خطة إصلاح النظام القانوني (التشريع والرأي حاليا) المخصصة في موازنة وزارة العدل لسنة 1989 بموافقة وزير العدل أو من يخوله في كل قضية على حدة.
2- يخول وزير العدل صلاحية الصرف في حدود التخصيصات المذكورة وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم (35) لسنة 1977 إستثناءا من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 وقانون مخصصات الإيفاد والسفر رقم 38 لسنة 1980 المعدل.
3- يعمل بهذا القرار إبتداء من 1/1/1989 ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة