عنوان التشريع: قرار اعتبار يوم 17 نيسان من كل عام عيدا للتحرير ويكون عطلة رسمية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 210
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
لقد خاض العراقيون الأماجد معارك باسلة ودفاعا عن مقدساتهم وكيانهم، وحاضر الأمة وماضيها، فسجلوا أكثر التضحيات قدسية ليفتحوا طريق الصعود والتطور إلى أمام، لا للعراق فحسب، وإنما لأمة العرب بكاملها، وسالت دماء النشامى الميامين أنهارا مقدسة على طريق الكفاح والجهاد البطولي في صراعنا مع الفرس المعتدين لتبقى معاني الشرف ترفل بالعز في مواقعها المنيعة، وتحكي للأجيال اللاحقة قصة وبطولة هذا الشعب العظيم الذي لم يلتو على طريق المنازلة، أو تضعف عزيمته، ولأن معارك تحرير الفاو التي تفجرت في 17 نيسان عام 1988م الموافق 1/ رمضان/1408هـ كانت تعبيرا عن تفوق المعاني السامية على الأعداء، وتعبيرا عن علو مكانة العراقيين في المنازلة، بالإضافة إلى أنها قد سجلت بداية الإنهيار الكامل والشامل للعدو، فضلا عن كونها مفتاح النصر المبين والنهائي.
ولأن شهر آب عام 1988م الموافق شهر ذى الحجة 1408هـ كان آخر شهر من شهور الحرب التي استمرت ثماني سنوات دون توقف، وكان شاهدا على اقتطاف العراقيين والعرب بعز وشمم لنصرهم المبين في ذلك الشهر المبارك عندما خر العدو صريع المنازلة مرغما على قبول طريق السلام، الذي رفضه سابقا مدة ثماني سنوات وتشبث بمواصلة العدوان وتسجيلا لكل هذا في سجل التاريخ الخالد وإستذكارا لمعانيه بإحتفالات مهيبة من كل عام تتربع على قمة الذاكرة والإعتزاز والفخر فيها دماء الشهداء الأكرمين،
وإستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/ شعبان/1409هـ الموافق 3/ نيسان/1989م ما يلي :
1- يعتبر يوم السابع عشر من نيسان من كل عام عيدا للتحرير ويكون عطلة رسمية.
2- يعتبر يوم الثامن من آب من كل عام عيدا للنصر، ويكون عطلة رسمية.
3- تقام في عيدي التحرير والنصر الإحتفالات الشعبية والرسمية إبتهاجا بالمناسبتين الخالدتين.
4- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة