قانون شطب مواد بدلات الخطوة خطوة من سجلات المنشأة العامة للاتصالات والبريد رقم (36) لسنة 1989

      التعليقات على قانون شطب مواد بدلات الخطوة خطوة من سجلات المنشأة العامة للاتصالات والبريد رقم (36) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب مواد بدلات الخطوة خطوة من سجلات المنشأة العامة للاتصالات والبريد رقم (36) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تشطب المواد الإحتياطية لبدالات الخطوة – خطوة الملغاة من الخدمة البالغة أقيامها (298ر29554) مائتين وخمسة وتسعين ألفا وخمسمائة وأربعين دينارا ومائتين وثمانية وتسعين فلسا من سجلات المنشأة العامة للإتصالات والبريد.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة