عنوان التشريع: قانون شطب مواد بدلات الخطوة خطوة من سجلات المنشأة العامة للاتصالات والبريد رقم (36) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
تشطب المواد الإحتياطية لبدالات الخطوة – خطوة الملغاة من الخدمة البالغة أقيامها (298ر29554) مائتين وخمسة وتسعين ألفا وخمسمائة وأربعين دينارا ومائتين وثمانية وتسعين فلسا من سجلات المنشأة العامة للإتصالات والبريد.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة