عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن عشر لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
يعدل البند (د) من الفقرة (3) من المادة الثامنة من قانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959 ويقرأ على الوجه الآتي :
د – يمنح جواز سفر جديد لمن فقد جواز سفره النافذ المفعول بإهمال منه، بعد إستيفاء الغرامة المفروضة عليه المنصوص عليها في البند (ب) من هذه الفقرة.
مادة 2
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة بتنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة