عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة (104) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
1- تكون القيمة المثبتة في سجل العقار قيمة حقيقية له لغرض إستيفاء رسوم التسجيل خلال خمس سنوات إبتداء من تاريخ التقدير.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة