قانون تعديل قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978

      التعليقات على قانون تعديل قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (أولا) من المادة العاشرة من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1987 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
أولا : يكون التقدير الجاري وفق هذا القانون ملزما لجميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والأفراد ونافذا لمدة خمس سنوات من تاريخ محضر الكشف وتتخذ القيمة الواردة في أساسا لإستيفاء الرسوم والضرائب أو لأي غرض آخر إلا إذا كان البدل المصرح به في المعاملة أكثر من القيمة المقدرة فحينئذ تؤخذ الرسوم أو الضريبة على أساس البدل المصرح به في المعاملة.

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة