عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في قضاء الصدامية الثرثار
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 3639
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في قضاء صدامية الثرثار التابع لمحافظة الأنبار… تنوي هذه الوزارة أحداث بلدية من الصنف الرابع فيها إستنادا لأحكام المادة الخامسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة أدناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات وإعتراضات خلال مدة (30) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إستنادا للمادة السادسة من القانون المذكور وبإنتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا على ضوء الإعتراضات والملاحظات الواردة إليها بشأن أحدث البلدية موضوع البحث.
وزير الحكم المحلي