بيان التزامات السائق عند ايقاف سيارته على الطرق العامة

      التعليقات على بيان التزامات السائق عند ايقاف سيارته على الطرق العامة مغلقة

عنوان التشريع: بيان التزامات السائق عند ايقاف سيارته على الطرق العامة
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادتين (33و37) من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل…. وللحيلولة دون وقوع الأخطار الناجمة عن عدم التقيد بقواعد السير والمرور.
أصدرنا البيان التالي :
أولا – في جميع الأحوال التي يضطر فيها السواق لإيقاف مركباتهم على الطرق العامة الخارجية وطرق السير السريع لغرض إصلاح خلل أو عطل طارئ يجب وضع المثلث التحذيري العاكس خلف مركباتهم وبمسافة كافية لا تقل عن (50م) لتحذير باقي سواق المركبات وبمسافة مناسبة لا تقل عن خمسة أمتار بالنسبة للطرق الداخلية.
ثانيا – عند التوقف ليلا على جانب الطريق بحالة إضطرارية يجب تشغيل أضوية التحذير الوامضة لتنبيه مستعملي الطريق الآخرين.
ثالثا – في حالة التوقف في التقاطعات المنظمة بالإشارات الضوئية يجب أن يكون التوقف بمسافة ووضع لا يحجب رؤيا الضوء الأحمر عنه وعن باقي سواق المركبات ليمكنهم مشاهدتها بشكل واضح مع عدم إطفاء المحرك.
رابعا – يعاقب المخالف وفق أحكام المادة (26) من قانون المرور.
خامسا – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره وإذاعته.

مدير المرور العام