عنوان التشريع: بيان التزامات السائق والركاب
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
لغرض تأمين السلامة للمواطنين وحمايتهم من حوادث الطرق وإستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادتين (33و37) من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل.
أصدرنا البيان التالي :
1- على كافة السواق والركاب إستعمال حزام الأمان في المركبات التي تتوفر فيها أحزمة أمان أثناء سيرها في الشوارع الداخلية والخارجية.
2- يعاقب المخالف وفق أحكام المادة (26/3) من قانون المرور.
3- ينفذ هذا البيان من تاريخ إذاعته ونشره.
مدير المرور العام