بيان التزامات مالكي المركبات تسجيل مركباتهم وتجديد التسجيل

      التعليقات على بيان التزامات مالكي المركبات تسجيل مركباتهم وتجديد التسجيل مغلقة

عنوان التشريع: بيان التزامات مالكي المركبات تسجيل مركباتهم وتجديد التسجيل
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادتين (33و37) من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل ولمقتضيات المصلحة العامة.
أصدرنا البيان التالي :
أولا – على مالكي المركبات الذين إنتهت مدة تجديد إجازات تسجيل مركباتهم منذ أكثر من عشر سنوات مراجعة مديرية تسجيل المركبات في بغداد وميدريات مرور المحافظات لغرض تجديد إجازة التسجيل (السنوية) أو إبطالها لأسباب مبررة طبقا لأحكام المادة (العاشرة) من قانون المرور وبعكسه ستتخذ الإجراءات لمتابعة المخالفين بالطرق القانونية المقررة بعد رفع أرقام لوحات التسجيل المخصصة لمركباتهم وتأشير ذلك في السجلات المختصة إضافة إلى مساءلتهم جزائيا وفق أحكام المادة (26/3) من قانون المرور النافذ.
ثانيا – على السواق الذين إنتهت مدة نفاذ إجازات سوقهم مراجعة مدريرية إجازات السوق المختصة خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر لغرض تجديدها وبعكسه سيتم ترقين قيدها من السجلات ما لم يكن هنالك معذرة مشروعة طبقا لأحكام الفقرتين (2و3) من المادة العاشرة من قانون المرور.
ثالثا – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره وإذاعته.

مدير المرور العام