بيان التزامات السائق

      التعليقات على بيان التزامات السائق مغلقة

عنوان التشريع: بيان التزامات السائق
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

أصدرنا البيان الآتي :
أولا – عل كل سائق مركبة أن يحمل إجازة السوق أو وثيقة السوق الممنوحة له وإجازة التسجيل عند قيادته للمركبة وأن يقوم بتقديمها لمسؤولي المرور عند الطلب.
ثانيا – عند قيادة مركبة تحمل لوحة إدخال كمركي مؤقت مراعاة ما يلي :
1- أ – حمل رخصة الإدخال الكمركي المؤقت (مجددة ونافذة المفعول).
ب – التخويل بقيادة السيارة المذكورة صادر من الدائرة الكمركية المختصة.
جـ – إجازة سوق أصولية نافذة المفعول.
2- في حالة عدم حمل المستمسكات المذكورة بالفقرة (1/أ) من ثانيا أعلاه ترسل المركبة مع السائق إلى دائرة الكمرك المختصة.
ثالثا – يعاقب المخالف لحكم الفقرة أولا أعلاه من هذا البيان وفق المادة (26/3) من قانون المرور ويعاقب المخالف لحكم الفقرة ثانيا أعلاه من هذا البيان وفق أحكام قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984.
رابعا – ينفذ البيان من تاريخ إذاعته ونشره.

مدير المرور العام