عنوان التشريع: بيان منع استعمال مركبات الاجرة في مدينة بغداد
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
تنفيذا لقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين (1499 في 19/11/1978 و 306 في 23/2/1982) وإستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادتين (33و27) من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل.
أصدرنا البيان التالي :
1- يمنع منعا باتا إستعمال مركبات الأجرة الصالون التي مضى على سنة صنعها (18) ثمانية عشرة سنة من العمل في مدينة بغداد وضمن حدود الأمانة.
2- يمنع إستعمال حافلات نقل الركاب الأهلية بأنواعها الصغيرة والكبيرة لحد سعة (44) راكب التي مضى على سنة صنعها (18) ثمان عشرة سنة من العمل في مدينة بغداد ضمن حدود الأمانة ويجوز إستثناء من يتأيد سلامتها واكتمال شروط المتانة والأمان فيها بفحص فني من لجنة الكشف لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
3- على مالكي المركبات المذكورة أعلاه مراجعة مديرية المرور العامة/ شعبة تسجيل مركبات الأجرة لغرض نقل قيد مركباتهم من المديرية المذكورة إلى مديرية مرور محافظة أخرى.
4- يمنع منعا باتا تحويل المركبات التي يتم ترحيلها والمذكورة بالفقرة (1) أعلاه من عمومي إلى خصوصي.
5- يعاقب المخالف وفق أحكام المادتين (26و31) من قانون المرور.
6- ينفذ هذا البيان إعتبارا من تاريخ نشره وإذاعته.
مدير المرور العام