بيان منع سير المركبات التي تحمل لوحة فحص الشركة العامة للسيارات في الطرق العامة

      التعليقات على بيان منع سير المركبات التي تحمل لوحة فحص الشركة العامة للسيارات في الطرق العامة مغلقة

عنوان التشريع: بيان منع سير المركبات التي تحمل لوحة فحص الشركة العامة للسيارات في الطرق العامة
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وإستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادتين (33و37) من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل.
أصدرنا البيان التالي :
أولا – يمنع سير المركبات التي تحمل لوحة (فحص الشركة العامة للسيارات) في الطرق العامة بعد مرور (30) يوما من تاريخ إستلام المركبة وتثبيت اللوحة المذكورة عليها وعلى مالكي هذه المركبات مراجعة مديرية المرور المختصة خلال المدة المذكورة لغرض إكمال معاملة تسجيلها أصوليا وتثبيت اللوحات النظامية التي ستخصص لها.
ثانيا – يمنع منعا باتا تثبيت لوحات التسجيل على كافة المركبات في غير أماكنها المخصصة لها أو إجراء تغيير في معالمها.
ثالثا – يمنع تجوال أي مركبة منقولة من محافظة إلى أخرى تحمل لوحة المحافظة المنقولة منها أو المركبات المستوردة بصورة خاصة أو المغير صنفها من خصوصي إلى أجرة وبالعكس أو المشتراة عن طريق لجنة بيع المركبات الحكومية بعد مضي شهر واحد على عدم إنجاز معاملتها وتثبيت اللوحات الجديدة عليها.
رابعا – يمنع منعا باتا تثبيت لوحات التسجيل لكافة المركبات تحمل أرقاما مغايرة لنوع ومواصفات هذه المركبات.
خامسا – يعاقب المخالف وفق أحكام المادة (26) من قانون المرور.
سادسا – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره وإذاعته.

مدير المرور العام