عنوان التشريع: بيان تحديد سرعة المركبات على الطرق العامة
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بنص المادة (23) من قانون الطرق العامة رقم (1) لسنة 1983 وإستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادتين (33و 37) من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل.
أصدرنا البيان التالي :
أولا – سرعة المركبات على الطرق العامة
1- تحدد سرعة سير المركبات على طرق السير السريع الخارجية وفقا لما يأتي :
نوع المركبة الحد الأقصى للسرعة الحد الأدنى للسرعة
صالون 120كم/ الساعة 80 كم/ ساعة
باصات نقل الأشخاص 100كم/ ساعة 80 كم/ ساعة
الحمل 90 كم/ ساعة 70 كم/ ساعة
2- تحدد سرعة سير المركبات على طرق السير السريع الداخلية وفقا لما يأتي :
نوع المركبة الحد الأقصى للسرعة الحد الأدنى للسرعة
صالون 100 كم/ ساعة 60 كم/ ساعة
باصات نقل الأشخاص 90 كم/ ساعة 60 كم/ ساعة
الحمل 80 كم/ ساعة 60 كم/ ساعة
3- تحدد سرعة سير المركبات على طريق مطار صدام الدولي وفقا لما يأتي :
أ – الممر الأيسر الحد الأقصى 140 كم/ساعة والحد الأدنى 120كم/ ساعة
ب – الممر الأوسط الحد الأقصى 110 كم/ ساعة والحد الأدنى 100 كم/ ساعة
جـ – الممر الأيمن الحد الأقصى 90 كم/ ساعة والحد الأدنى 80 كم/ ساعة
4- تحدد سرعة المركبات على الطرق الخارجية التي تربط بين المحافظات وفقا لما يأتي :
نوع المركبة نوع الطريق الوقت حدود السرعة
صالون ذو ممرين منفصلين نهارا 100كم/ساعة
بجزرة وسطية أو فسحة
أو سياج في الوسط ليلا 90كم/ ساعة
صالون ممر واحد بإتجاهين ب بدون نهارا 80 كم/ ساعة
جزرة وسطية أو سياج أو ليلا 70 كم/ ساعة
فسحة في الوسط
باصات نقل الأشخاص ذو ممرين منفصلين بجزرة نهارا 90 كم/ ساعة
والحمل وسطية أو فسحة أو سياج ليلا 80 كم/ ساعة
في الوسط
باصات نقل الأشخاص ذو ممر واحد بإتجاهين بدون نهارا 70 كم/ ساعة
والحمل جزرة وسطية أو سياج أو ليلا 60كم/ ساعة
فسحة في الوسط
5- يكون الحد الأقصى لسرعة المركبات في الطرق داخل المدن والضواحي وفقا لما يأتي :
60 كم/ ساعة في الظروف الإعتيادية.
30 كم/ ساعة عند الإقتراب من ممرات تقاطع سكك الحديد إبتداء من العلامة المرورية الأولى الدالة على التقاطع وكذلك عند المرور قرب المدارس والأسواق والمناطق المزدحمة.
ثانيا – أن الحدود القصوى للسرعة المحددة بهذا البيان أو بعلامات المرور الشاخصة والأرضية لا تعفي السائق من وجوب تخفيف سير مركبته بما يتناسب وسرعة حركة السير على الطريق وبما يؤمن الوقاية من حوادث المرور.
ثالثا – يعاقب المخالف وفق أحكام المادة (18) من قانون المرور.
رابعا – ينفذ هذا البيان من تاريخ إذاعته ونشره.
مدير المرور العام