عنوان التشريع: بيان التزامات اصحاب مركبات الحمل
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وإستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادتين (33و 37) من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 – المعدل – أصدرنا البيان التالي :
أولا – على أصحاب مركبات الحمل الإلتزام بما يلي :
1- تغطية حمولة المركبة وصندوق الحمولة المكشوف من المركبة بغطاء يثبت بصورة محكمة إلى جسم المركبة بشكل يؤمن عدم تطاير أو تناثر أو تساقط الحمولة أثناء سيرها أو إرتجاجها.
2- وضع واقيات طين مطاطية أو معدنية خلف العجلة الأمامية والخلفية بشكل يؤمن عدم تطاير الحصى أو الإحجار والطين إلى الخلف وعلى محور سيرها.
3- وضع لوحة (مركبة طويلة) دالة على طول المركبة من الجهة اليسرى من مؤخرة المركبة لغرض تنبيه سواق المركبات الأخرى.
4- وضع واقية حديدية في مؤخرة المركبة بشكل يؤمن تلافي دخول المركبات الصغيرة تحتها أثناء حصول حادث إصطدام من الخلف.
ثانيا – تحدد القياسات القصوى لإبعاد المركبات المسموح بحركتها على الطرق وفق الآتي :
1- العرض الإجمالي للمركبات (250سم) سواء كانت لوحدها أو مع حمولتها ولا يدخل في ذلك قياس المرايا الجانبية.
2- الإرتفاع الإجمالي للمركبات (420سم) سواء أكانت لوحدها أو مع حمولتها بإستثناء الحافلات ذات الطابقين وناقلات المعدات الثقيلة على أن لا يتجاوز عرضها على (330سم).
3- الطول الإجمالي للمركبات سواء كانت لوحدها أو مع حمولتها بضمنها الدعامات الأمامية والخلفية ما يلي :
أ- المركبة المفردة (12م).
ب- المركبة المزدوجة قاطرة ونصف مقطورة (50/16م).
جـ – المركبة المزدوجة قاطرة ومقطورة (20م).
4- لا يجوز أن تبرز الحمولة عن المركبة بأكثر من (15سم) من الجانبين و(50سم) من الأمام والخلف.
5- يمنع تسيير مركبة تسحب أكثر من مقطورة واحدة.
6- يمنع تسيير مركبة على جسر أو نفق أو تحت جسر إذا زادت أبعادها عن القياسات الموضحة فيما تقدم مع وجوب ملاحظة القياسات المثبتة على علامات المرور الدالة على القياسات القصوى للمركبة المسموح بمرورها.
7- إذا دعت الضرورة إلى تسيير مركبة تختلف أبعادها عن الأبعاد المتقدمة وجب إستحصال موافقة مديرية المرور المختصة وأن تكون حركتها بمرافقة مفرزة لتأمين السلامة وإنتظام حركة المركبات الأخرى.
ثالثا – عدم جواز تسيير المركبة وهي تحمل أحمالا لا تلائم تصميمها أو حجمها أو بما يزيد على وزنها المحوري المقرر.
رابعا – يمنع منعا باتا مبيت مركبات الحمل في الشوارع الداخلية والفرعية ضمن المناطق السكنية ولا يجوز وقوفها فيها أكثر من المدة اللازمة للتفريغ أو التحميل أو إنجاز الأعمال الخاصة.
خامسا – يعاقب المخالف وفق أحكام المادة (26/3) من قانون المرور.
سادسا – ينفذ هذا البيان من تاريخ إذاعته ونشره.
مدير المرور العام