عنوان التشريع: بيان منع اصحاب محلات تصليح السيارات تفكيك اية مركبة لغرض التصرف باجزائها
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادتين (33و 37) من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل أصدرنا البيان التالي :
أولا – يمنع منعا باتا ما يلي :
1- قيام أصحاب محلات تصليح السيارات أو العاملين فيها أو غيرهم من تفكيك أية مركبة لغرض التصرف بأجزائها سواء كانت تحمل لوحة تسجيل أصولية أو بدون لوحة تسجيل أو بلوحة أجنبية أو غير ذلك إلا بعد إستحصال موافقة تحريرية من قبل مديرية المرور المختصة.
2- تحوير المركبة إلا بعد إستحصال موافقة تحريرية من قبل مديرية المرور المختصة.
3- قيام أصحاب محلات صبغ السيارات أو العاملين فيها أو مالكي المركبات أو غيرهم من تغيير لون المركبة إلا بعد إستحصال موافقة تحريرية من قبل مديرية المرور المختصة.
ثانيا – يعاقب المخالف وفق أحكام المادة (26/3) من قانون المرور.
ثالثا – ينفذ هذا البيان من تاريخ إذاعته ونشره.
مدير المرور العام