عنوان التشريع: بيان تنظيم سير المركبات
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادتين 33 و 37 من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 – المعدل – أصدرنا البيان التالي :
أولا – يمنع منعا باتا ما يلي :
1- وضع الستائر النسيجية والمعدنية الحاجبة للرؤيا على الزجاجة الخلفية لكافة أنواع المركبات بإستثناء ما يتقرر عدم شمولها من قبل الجهات المختصة.
2- إستخدام الزجاج المظلل على نوافذ المركبات.
3- وضع مصابح الضياء الإضافية المجهضة للبصر.
4- وضع ملصقات الزينة والإعلان وغيرها من الرسوم والكتابات على زجاج النوافذ الأمامية والخلفية للمركبات.
5- وضع أجهزة التنبيه (الهورن) ذات النغمات المتعددة بإستثناء مركبات الطوارئ.
6- وضع أكثر من هوائي (اريل) واحد للمركبة بإستثناء المركبات الحكومية والهيئات الدبلوماسية.
ثانيا – يعاقب المخالف وفق المادة (26/3) من قانون المرور.
ثالثا – ينفذ هذا البيان من تاريخ إذاعته ونشره.
مدير المرور العام