عنوان التشريع: بيان تنظيم سير المركبات الزراعية على الطرق الداخلية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
لغرض الحد من حوادث المرور المؤسفة الناجمة عن قيادة المركبات الزراعية والإنشائية على الطرق الداخلية والخارجية وإستنادا لأحكام المادتين 33و 37 من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل.
اصدرنا البيان التالي :
1- يسمح لسير المركبات الزراعية والإنشائية ذات الإطارات المطاطية على الطرق الداخلية على أن تسلك المسار الأيمن فقط وبما يناسب سرعتها. وتسلك المركبات المذكورة الكتف الترابي عند سيرها على الطرق الخارجية.
2- يمنع سير المركبات المذكورة بالفقرة أعلاه على الطرق الداخلية من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا ومن الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة الرابعة عصرا كما يمنع سيرها بوجه عام من غروب الشمس حتى شروقها.
3- يمنع سير المركبات المسرفة على الطرق المعبدة في جميع الأوقات.
4- تستثنى المركبات الحكومية والأهلية المستخدمة في تنفيذ المشاريع وبموافقة خاصة من مديرية مرور المحافظة المختصة وبشرط مراعاة تحوطات الأمان الضرورية.
5- يعاقب المخالف رفق الفقرة 3 من المادة (26) من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل.
6- ينفذ هذا البيان من تاريخ إذاعته ونشره.
مدير المرور العام