عنوان التشريع: بيان تنظيم سير المركبات ذات الحمل الكبيرة
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وإستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادتين 33 و 37 من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 – المعدل.
أصدرنا البيان التالي :
1- يمنع دخول مركبات الحمل الكبيرة إلى مراكز المدن يوميا من الساعة السابعة وحتى التاسعة صباحا ومن الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة الرابعة عصرا ومن الساعة الخامسة عصرا حتى الساعة التاسعة مساء عدا أيام الجمع والعطل الرسمية.
2- يستثنى من ذلك مركبات القوات المسلحة ومركبات أجهزة قوى الأمن الداخلي والمركبات الحكومية.
3- ينفذ هذا البيان من تاريه إذاعته ونشره.
4- يعاقب المخالف وفق أحكام المادة (26/3) من قانون المرور رقم 48 لينة 1971 – المعدل.
مدير المرور العام