عنوان التشريع: بيان تعيين مناطق وقوف السيارات ذات النقل العام داخل بغداد
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
لغرض تنظيم وقوف سيارات البيكب حمولة (2) طن ذات النقل العام في أماكن محددة داخل مدينة بغداد بشكل لا يؤثر على انسيابية السير خارج أوقات الزخم المروري. وإستنادا لأحكام المادتين “33و27” من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل.
أصدرنا البيان التالي :
أولا – يكون وقوف السيارات حمولة (2طن) ذات النقل العام داخل مدينة بغداد في الأماكن التالية :
مناطق جانب الرصافة
1- منطقة الكرادة
أ- الموقف القريب من مستشفى فيضي.
ب- المنطقة القريبة من المجمع السكني في كم سارة.
2- منطقة الرصافة
أ- ساحة ربيدة.
ب- منطقة السباع في الشيخ عمر.
جـ – منطقة مقبرة الغزالي.
3- منطقة الأعظمية
أ- الساحة القريبة من تقاطع سوق فرج.
ب- منطقة المجمع الصناعي في الوزيرية.
جـ – منطقة الإمام الأعظم.
4- منطقة مدينة صدام
أ- منطقة علاوي جميلة.
ب- منطقة سوق مريدي.
جـ – منطقة سوق شلال.
5- منطقة بغداد الجديدة : الساحة المجاورة لتقاطع سينما البيضاء.
مناطق جانب الكوخ
1- منطقة الداودي : الشارع الفرعي المؤدي إلى شارع 14 رمضان قرب تقاطع الأنواء الجوية.
2- منطقة الكرخ الشمالي : مداخل الفروع المؤدية لشارع جمال عبد الناصر.
3- منطقة مرور اليرموك.
أ- منطقة علاوي الدورة.
ب- منطقة الحي الصناعي في البياع.
جـ – العامرية بإتجاه طريق أبي غريب.
4- قاطع الكاظمية : الساحة الواقعة في نهاية الصناعة وخلف كراج تصليح الأمانة.
ثانيا – لا يسمح بسير المركبات المذكورة أعلاه داخل مدينة بغاد يوميا من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا ومن الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر عدا أيام الجمع والعطل الرسمية.
ثالثا – يعاقب المخالف لأحكام هذا البيان وفقا لأحكام المادتين (21و26) من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 – المعدل.
رابعا – ينفذ هذا البيان إعتبارا من تاريخ نشره وإذاعته.
مدير المرور العام