بيان صادر عن مديرية المرور العامة

      التعليقات على بيان صادر عن مديرية المرور العامة مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن مديرية المرور العامة
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادتين 33و 37 من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل وتوخيا لإفساح المجال لمواطنينا لإيقاف مركباتهم بصورة وقتية للإستفادة من كافة الخدمات المتوفرى في المدينة وقضاء حاجاتهم في الشوارع والمناطق التجارية المبينة في أدناه أزاء علامات تحديد الإنتظار المثبتة فيها فقد تقرر مراعاة ما يلي :
أولا – تكون مدة التوقف للإنتظار (15) خمسة عشر دقيقة على شوارع (الرشيد، الخلفاء، الأمين، ساحة الوثبة، ساحة النهضة، شارع عما بن ياسر، شارع الربيع، شارع 14 رمضان).
ثانيا – تكون مدة التوقف للإنتظار مدة لا تزيد على (30) ثلاثين دقيقة في الشوارع والمناطق الأخرى.
ثالثا – عدم السماح بوقوف مركبة بجانب مركبة أخرى واقفة وقوفا متوازيا أو مائلا مع الرصيف عند علامة تحديد الإنتظار. وكذلك لا يسمح بوقوف المركبات على الجسور والأرصفة وفي الإنفاق.
رابعا – عدم السماح بتوقف المركبات في الأماكن المبينة أدناه :
1- ضمن (5) خمسة أمتار من ركن أو تقاطع.
2- ضمن (5) خمسة أمتار من كل جانب من معابر المشاة.
3- ضمن (10) عشرة أمتار من موقف الحافلة وخلال أوقات تشغيلها.
4- ضمن (3) أمتار من مداخل ومخارج مواقف السيارات والكراجات.
5- ضمن (5) خمسة أمتار من فوهة الحريق.
خامسا – تتولى مفارز المرور رصد مخالفات من لم يلتزم بالسقف الزمني المحدد للتوقف وتطبق بحقهم أحكام الفقرة (1أ) والفقرة (2) من المادة (21) من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل.
سادسا – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ إذاعته ونشره.

مدير المرور العام