صادر عن مديرية المرور العامة

      التعليقات على صادر عن مديرية المرور العامة مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن مديرية المرور العامة
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادتين 33و37 قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل قررنا ما يلي :
1- تلغى بوجه عام كافة البيانات الصادرة من مديرية المرور العامة قبل تاريخ 31/12/1988 كونها أصبحت قديمة لا تلبي متطلبات المرحلة الراهنة ولا تحقق الغاية التي ترجوها مديرية المرور العامة لخدمة المواطنين في ظل النهضة الكبيرة التي يمر بها قطرنا العزيز.
2- يجري إعتماد البيانات الصادرة من مديرية المرور العامة منذ تاريخ 1/1/1989 وما بعده والتي جاءت منسجمة مع مقتضيات المصلحة العامة ومبدأ تبسيط الإجراءات وإزالة القيود التي تحد من حرية المواطنين بما لا يخل بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
3- ينفذ هذا البيان من تاريخ إذاعته ونشره.

مدير المرور العام