عنوان التشريع: اعلان حل جمعية الطلائع الفلاحية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
بالنظر لعدم ممارسة أعضاء جمعية الطلائع الفلاحية التعاونية المتخصصة بتربية الحيوان في محافظة النجف أعمالها منذ أكثر من سنة ولم تجر فيها إنتخابات.
قررنا حلها إستنادا لنص الفقرة أولا من المادة الثالثة والأربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (43) لسنة 1977 المعدل.
كتب ببغداد في 5 شعبان لسنة 1409هـ المصادف ليوم 12 من شهر آذار لسنة 1989.
المدير العام وكالة