عنوان التشريع: اعلان تأسيس جمعية مجمع الوليد التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
قد إبراهيم عبدو سليمان وحسين إبراهيم حمو ويوسف حمدى عزيز ورفاقهم الموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية إستهلاكية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982.
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية بإسم (جمعية مجمع الوليد التعاونية الإستهلاكية) على أن تكون خاضعة لأحكام القانون المذكور أعلاه والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في 27/ رجب عام 1409 هجرية المصادف 5/ آذار عام 1989 ميلادية.
عـ. وزير التجارة