بيان اعتماد مواصفات – قياسية عراقية

      التعليقات على بيان اعتماد مواصفات – قياسية عراقية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتماد مواصفات – قياسية عراقية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 258 – 260
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

1- إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن إعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1387) الخاصة بـ( الحجر الطبيعي لإستخدامات البناء).
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2- تنفذ هذه المواصفة إعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (259)
1- إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن إعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (807) الخاصة بـ( الجير المستعمل في البناء وفي إنتاج المواد البنائية) فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2- تنفذ هذه المواصفة إعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (260)
1- إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن إعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (27) الخاصة بـ( الفحوص الفيزياوية للجص لأغراض البناء).
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق الممواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2- تنفذ هذه المواصفة إعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية