بيان احاد منطقة بلدية في قرية الحرية

      التعليقات على بيان احاد منطقة بلدية في قرية الحرية مغلقة

عنوان التشريع: بيان احاد منطقة بلدية في قرية الحرية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 3289
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

تنفيذا لأحكام المادة الثانية من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا احداث منطقة بلدية في قرية الحرية التابعة لقضاء المدائن في محافظة ديالى.
وزير الحكم المحلي