المكتب الاستشاري البيطري

      التعليقات على المكتب الاستشاري البيطري مغلقة

عنوان التشريع: المكتب الاستشاري البيطري
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
اولا – يؤسس في كلية الطب البيطري بجامعة بغداد مكتب استشاري يسمى ( المكتب الاستشاري البيطري ) يكون مقره في الكلية ويرتبط بعميدها 0
ثانيا – يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري للقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذه التعليمات ويمثله امام دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمحاكم والجهات الاخرى مديره او من ينيبه 0

مادة 2
يسعى المكتب الى تحقيق الاهداف الآتية : –
اولا – وضع الخبرات العلمية والتطبيقية في خدمة مربي الحيوانات 0
ثانيا – توفير مستوى عال من الاستشارات والخبرات المتخصصة لوقاية الثروة الحيوانية وتحصينها من الامراض 0
ثالثا – زيادة وتطوير الخبرات التطبيقية والميدانية لأعضاء الهيئة التدريسية والفنيين 0
رابعا – تقديم الاستشارات لإنتاج وتطوير انتاج اللقاحات والامصال التي تحتاج الى خبرات متميزة وكفاءة عالية في الجانب النظري والتطبيقي 0
خامسا – الاشراف على اقامة مشاريع انتاجية مختلفة لإجراء فحوصات السيطرة النوعية والتشخيص المتقدم للأمراض ومسبباتها 0
سادسا – القيام بمشاريع انتاجية مختلفة لتوفير اللحوم والبيض والدجاج والاسماك والخضروات والأعلاف 0
سابعا – القيام بالإشراف على الاعمال العرضية التي تنتج من الموارد التدريسية من حيوانات او مواد مختلفة والاشراف على تصريفها 0
ثامنا – الاشراف على اقامة المشاريع الانتاجية لتوفير الحيوانات المختبرية وتسويقها 0
تاسعا – فحص الاغذية ذات المنشأ الحيواني والأعلاف وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك 0
عاشرا – تقييم الادوية واللقاحات البيطرية المستوردة والمصنعة محليا لبيان كفاءتها 0
حادي عشر – إجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع الانتاج الحيواني بالاشتراك مع مكاتب استشارية جامعية اخرى 0
ثاني عشر – التعاقد مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للقيام ببحوث ومشاريع تتعلق بتحضير الامصال واللقاحات والسيطرة او الكشف عن امراض معينة 0

مادة 3
يعتمد المكتب في تحقيق اهدافه على ما يأتي : –
اولا – وضع الخبرات العلمية والفنية لاعضاء الهيئة التدريسية في الكلية في خدمة المجتمع باتجاه توفير المنتجات الحيوانية
ثانيا – تقديم الخدمات العلاجية والاستشارات الفنية واجراء الفحوصات المختلفة لقاء اجور معينة 0
ثالثا – القيام بحملات انتاجية في الجانب البيطري لتوفير الاعلاف والمنتجات الحيوانية المختلفة 0
رابعا – المساهمة في تدريب طلبة كلية الطب البيطري وتطوير مستوياتهم العلمية 0

مادة 4
اولا – يشرف على المكتب هيئة مؤلفة من : –
أ – عميد الكلية رئيسا 0
ب – مدير المكتب من بين اعضاء نائب الرئيس
الهيئة التدريسية 0
ج – ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية من الاختصاصيين العاملين في الكلية ويتم اختيارهم من مجلس الكلية 0
ثانيا – يعين مدير المكتب والاعضاء بقرار من مجلس الجامعة بناء على ترشيح رئيس الهيئة 0
ثالثا – تكون مدة العضوية في الهيئة سنتان قابلة للتجديد 0
رابعا – تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي الجامعة 0

مادة 5
تعقد الهيئة المشرفة اجتماعا مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس ويكتمل النصاب بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات بأغلبية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس

مادة 6
اولا – تمارس الهيئة المشرفة على المكتب ما يأتي : –
أ – اقرار السياسة العامة للمكتب 0
ب – تعيين العاملين في المكتب 0
ج – تحديد اجور العاملين ومنحهم العلاوات السنوية 0
د – تسمية المشرفين من منتسبي المكتب والاختصاصيين على الحقول الحيوانية التي يكون المكتب طرفا فيها 0
ه – التعاقد مع القائمين بالحملات الانتاجية المختلفة ومتابعتها 0
و – التعاقد مع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة للقيام بالأبحاث والمشاريع وانتاج بعض الامصال واللقاحات والاشراف عليها 0
ز – تحديد اسعار كلف للادوية واللقاحات والمواد المختلفة الناتجة من نشاطات المكتب 0
ح – تحديد الاجور المستوفاة لقاء تقديم الخدمات المختلفة 0
ط – اقرار تخمينات الموازنة السنوية للمكتب 0
ي – الموافقة على الصرف فيما لا يتجاوز مبلغ عشرة آلاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك بموافقة مجلس الجامعة
ك – منح المكافآت التشجيعية للعاملين في المكتب من صافي الارباح –
ثانيا – يتولى مدير المكتب المهام الآتية : –
أ – تنفيذ قرارات الهيئة 0 –
ب – اصدار التعليمات الخاصة لتنظيم اعمال المكتب 0
ج – التوقيع على العقود المبرمة مع اصحاب الحقول ومع الدوائر المختلفة التي سبق وان حصلت الموافقة عليها 0
د – اشراف على تنفيذ واجبات منتسبي المكتب وانتظام دوامهم 0
ه – اصدار اوامر التعيين وانهاء الخدمات للعاملين ( من غير الاستشاريين ) في المكتب على ان تقترن بمصادقة الهيئة 0
و – منح الاداريين والفنيين الاجازات الاعتيادية 0
ز – الموافقة على الصرف بما لا يزيد على خمسمئة دينار في كل قضية 0
ح – الموافقة على صرف استحقاقات العاملين في المكتب 0
ط – الموافقة على شطب المواد المستهلكة او التالفة بما لا يزيد قيمتها على ألف دينار 0
ي – اعداد التقرير والمنهاج السنوي الخاص بنشاطات المكتب واعماله وكذلك التقرير النهائي للحسابات والميزانية السنوية نهاية كل سنة مالية ورفعها الى الهيئة المشرفة للمصادقة عليها 0
ك – فرض العقابات على المقصرين من العاملين في المكتب ( من غير الاستشاريين ) وفق القانون 0

مادة 7
تتكون مالية المكتب مما يأتي : –
اولا – الايرادات الناجمة من مجمل الخدمات التي يقدمها المكتب 0
ثانيا – منح التأسيس التي تقدمها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي 0

مادة 8
توزع ارباح المكتب وفق تعليمات توزيع ارباح المكاتب الاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 3 ) لسنة 1989 0

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0

همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي