المكتب الاستشاري للفنون في كلية الفنون الجميلة – جامعة بغداد

      التعليقات على المكتب الاستشاري للفنون في كلية الفنون الجميلة – جامعة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: المكتب الاستشاري للفنون في كلية الفنون الجميلة – جامعة بغداد
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
اولا – يؤسس بموجب هذه التعليمات مكتب يسمى ( المكتب الاستشاري للفنون ) ، يكون مقره في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد ويرتبط برئيس الجامعة 0
ثانيا – للمكتب شخصية معنوية ويتمتع بالاستقلال الاداري والمالي للقيام بالتصرفات القانونية كافة لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذه التعليمات ،ويمثله امام القضاء ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى مدير المكتب او من ينيبه 0

مادة 2
يتولى المكتب ما يأتي : –
اولا – وضع الخبرات الفنية في خدمة الخطط التنموية 0
ثانيا – توفير مستوى أعلى من الاستشارات والخبرات المتخصصة في مجالات الفنون المختلفة لجميع قطاعات المجتمع 0
ثالثا – المساهمة في رفع المستوى التطبيقي للمختصين في الكلية 0
رابعا – المساهمة الجادة في ادخال علوم الفنون وتقنياتها في جميع المجالات الخدمية للمجتمع 0
خامسا – تقديم الاستشارات الفنية في مجال : –
1 – السينما والاذاعة والتلفزيون 0
أ – كتابة النصوص ( السيناريو ) للافلام الروائية والتسجيلية والعلمية والتلفزيونية والاذاعية 0
2 – الاعلانات والحملات الدعائية في الوسائل المرئية والمسموعة 0
3 – تقديم الخدمات المختبرية من طبع وتحميض ودوبلاج 0
ب – انتاج المسرحيات واخراجها وكتابة النصوص والمعالجات الدرامية لها 0
ج – اقامة المعارض التشكيلية – رسم – نحت – خزف 0
د – الاستشارات الفنية في تنظيم المعارض الفنية اضافة الى الدراسات المتخصصة في مجالات الفنون التشكيلية 0
ه – التصميم والاشراف في مجالات التصميم الصناعي 0
و – التصميم والاشراف في مجالات التصميم الداخلي ( ديكور ) 0
ز – التصميم والطبع على الاقمشة – والسكرين وتسويقها 0
ح – التصميم والاستشارات الفنية والاشراف والتنفيذ في اختصاص الطباعة الورقية 0
ط – اقامة دورات في تعليم الفنون 0
ي – تقديم الاستشارات والخبرات في جميع انواع الفنون 0
ك – انتاج افلام وبرامج تعليمية 0

مادة 3
اولا – يشرف على المكتب هيئة تتألف من :
أ – عميد كلية الفنون الجميلة لجامعة بغداد 0 رئيسا 0
ب – مدير المكتب 0 نائبا للرئيس 0
ج – ثلاثة الى خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة مدرس في الاقل ومن ذوي الخبرة والكفاءة بأعمال المكتب على ان تراعى تمثيل الاختصاصات التي يمارسها المكتب عند انشائه 0
ثانيا – يعين مدير المكتب واعضاء الهيئة من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية بقرار من مجلس الجامعة بناء على ترشيح اعضاء مجلس الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد 0
ثالثا – تختار الهيئة سكرتيرا من بين موظفي الكلية ممن يحملون شهادة جامعية اولية في الاقل 0

مادة 4
اولا – تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الاقل في الشهر 0
ثانيا – يكتمل النصاب بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس 0
ثالثا – تخضع القرارات التي تقع خارج صلاحيات الهيئة لمصادقة رئيس الجامعة ، فأن لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتب رئيس الجامعة فتعتبر مصادقا عليها اما في حالة عدم المصادقة عليها كلا او جزءا ، فتعرض على مجلس الجامعة ويكون قراره نهائيا 0

مادة 5
تمارس الهيئة ما يأتي : –
اولا – اقرار تخمينات الموازنة السنوية للمكتب 0
ثانيا – الموافقة على ابرام العقود –
ثالثا – تحديد اجور الخدمات التي يقدمها المكتب بالنسبة لكل قضية 0
رابعا – الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز مبلغ عشرة آلاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك تستحصل بشأنه موافقة مجلس الجامعة 0
خامسا – الاستعانة بالإمكانات العلمية والبشرية في جامعات العراق لتسيير امور المكتب وانجاز مهامه 0
سادسا – التعاقد تع الاستشاريين والتدريسيين والفنيين والعمال للعمل في المكتب وتحديد اجورهم وفق احكام القانون 0
سابعا – التعاون مع المكاتب الاستشارية التي تقوم بتنفيذ مشاريع التنمية 0
ثامنا – تخويل رئيسها او مدير المكتب بعض صلاحياتها باستثناء ما ورد في البنود / ( اولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) 0

مادة 6
يتولى مدير المكتب ما يأتي :
اولا – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب والحساب الختامي وملاك المكتب 0
ثانيا – اعداد تقرير سنوي عن نشاط المكتب 0
ثالثا – التوقيع على الصكوك بصفة آمر للصرف 0
رابعا – التوقيع على العقود التي وافقت الهيئة عليها 0